حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430603755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470565409/1444
رقم الحكم:4430603755
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565409 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430603755 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية ببناء عقار في محافظة الغاط على مبلغ وقدره (٨٤,٩٢٢) أربعة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، على أن يتم تسليم العقار خلال سبعة أشهر، وكان الاتفاق بينهم شفهياً، وفعلاً قامت المدعية بتنفيذ العمل حتى أكملته من دون نقص، إلا أن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها ولم تسلم المدعية كامل المبلغ المتفق عليه، وإنما سلمتها فقط (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال من أصل المبلغ وبقي في ذمتها (٣٠,٩٢٢) ثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٣٠,٩٢٢) ثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أتعاباً للمحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت بعدم صحة العلاقة التعاقدية، حيث لا يوجد بينها وبين المدعية ولا بين المؤسستين إطلاقا أي علاقة تعاقدية، ولا علاقة لها بالعقار الذي ذكرته المدعية بأنه في محافظة الغاط. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها والتفاوض كان مع زوج المدعى عليها بصفته مفوضاً عن مؤسستها، ولا صحة لما ذكرته من عدم وجود علاقة تعاقدية. وبعرضه على المدعى عليها أجابت بأنها لم تفوض زوجها بإبرام أي عقد مع المدعية. وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة لتقديم البينة على التعاقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه لا يوجد عقد مكتوب، وموكله يطلب يمين المدعى عليها على نفي التعاقد، أو تفويضها لشخص آخر بالتعاقد مع موكله، وبعرضه على المدعى عليها وكالة ، ذكر بأن موكلته مستعدة ببذل اليمين على نفي دعواه. ثم حضرت المدعى عليها مالكة المؤسسة المدعى عليها، وجرى من الدائرة صياغة اليمين وعرضها على المدعى عليها فأجابت بأنها مستعدة ببذل اليمين على ذلك، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قائلة: ( والله العظيم إني لم أتعاقد مع المدعية إطلاقا، ولم تتعاقد معها مؤسستي المدعى عليها، ولم أفوض أحداً بالتعاقد معها إطلاقا والله العظيم ) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٣٠,٩٢٢) ثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أتعاباً للمحاماة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكارها دعوى المدعية، وعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما. وبما ان المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٣٠,٩٢٢) ثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. ٢- سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أتعاباً للمحاماة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) وحيث قرر المدعي بعدم وجود عقد مكتوب، وإذ أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ونظراً لكون المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي التعاقد، أو تفويضها لشخص آخر بالتعاقد مع موكله، وحيث أدت المدعى عليها اليمين كما طلبت منها على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.