حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430631571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678083/1444
رقم الحكم:4430631571
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678083 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430631571 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470678083 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: محل (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما ذكره وكيل المدعية في لائحة الدعوى بأن موكلته شركة (...) التجارية تملك علامة تجارية (...) مسجلة برقم (...) بالفئة 43 وتاريخ 25/7/1430هـ، ورقم (...) بالفئة 32 مشيرا إلى تقليد المدعى عليها لعلامة موكلته والمسجلة برقم (...) على الفئة 32، طالبا شطب علامة المدعى عليها للتشابه، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن النزاع ناشئ عن تطبيق أنظمة العلامات التجارية بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج في اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة التسعون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية أوجبت على الدائرة في الجلسة التحضيرية التحقق من شروط قبول الدعوى، والتي من أهمها شرط الصفة؛ وباستعراض الدائرة لمرفقات الدعوى والتي من ضمنها شهادة تسجيل علامة تجارية واسم المالك فيها ((...))، وبما أن العلامة التجارية محل الدعوى ليست مملوكة للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة، وبإلحاق ما سبق من الواقعة بالنص النظامي واجب التطبيق فقد نصت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423 على: "يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه،...، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة"؛ ومفهوم المخالفة أو المعيار المنطقي المضيق المأخوذ من نص المنظم السابق، وغيره من نصوص النظام سالف الذكر أو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسدان حقيقة أن غير مالك العلامة ليس له الحق في إقامة دعوى قضائية بهذه الطلبات المخصوصة، وأن هذه الطلبات محصورة بالمالك، ودلالة السياق مع ما سبق تفيد أن اللام للتخصيص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم4470500392 المقامة من شركة (...) التجارية المحدودة السجل التجاري رقم (...) ضد محل (...) السجل التجاري رقم (...)، لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث