حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430629033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470670807/1444
رقم الحكم:4430629033
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470670807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430629033 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٠٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تم توقيع عقد اجارة بين موكلتي والمدعى عليها على تأجير سقالات بتاريخ ١٨ -١١-٢٠٢١ وتم تحرير سند لأمر بتاريخ ١١-١١-٢٠٢١ في مدينة ينبع وتاريخ استحقاقه ٣١ -٨-٢٠٢٢ على بياض موقع من قبل مفوض موكلتي كأداة ضمان للمدعى عليها، وقد تم تنفيذ السند لأمر من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢,٦٣٩,٤٣٧.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وهو غير مستحق، والمستحق للمدعى عليها مبلغ وقدره (٧١٩,٤٥٧.٣٥) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، والمثبت بخطاب مقدم من المدعى عليها -مطابقة رصيد-.الطلبات: لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٢,٦٣٩,٤٣٧.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، والمستحق هو (٧١٩,٤٥٧.٣٥) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي]. ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى فدفعت بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلتها في مدينة (...) ثم أرفقت العنوان الوطني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: عن السند لأمر محل الدعوى موقع في محافظة (...) هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها فوجدته مؤيد لما دفعت به، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان مقر المدعى عليها في مدينة (...)، كما قررت ذلك المدعى عليها وأنه لا يوجد لها مقر في (...)، ولما كانت المدعية لم تعارض هذا الدفع بل قررت أن السند محل الدعوى قد وقع في محافظة (...)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.