حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430629932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628462/1444
رقم الحكم:4430629932
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628462 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430629932 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسـسـة (...) للمقـاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١ هـ الموافق ٠٧/١١/٢٠١٩م اتفق طرفا الدعوى على أن تورد وتبيع المدعى عليها لموكلته عدد (٦٩٤) كرتون كمامات واقية ثلاث طبقات مطاط، وعدد (٨٠٠) كرتون غطاء رأس، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٢٢) مائتا ألف واثنان وعشرون ريال، وسلمت موكلته كامل الثمن البالغ قدره (٨٣٢,٨٠٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال، ولكنها لم تستلم المبيع، علمًا بأن المدعي عليه استلم الثمن والبضاعة وقام ببيع البضاعة دون رد ثمنها والأرباح لموكلته وذلك بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤١ هـ إخلالاً بالعقد المبرم بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها البالغ قدره (٨٣٢,٨٠٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه بسبب إخلال المدعى عليها لالتزامها مبلغًا قدره (١٥٧,٤٨٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال. وقدم سندًا لطلبه عدد (٢) فاتورة. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى والطلبات والأسانيد الواردة فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أرفق ما ملخصه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذي الدعوى بالاستناد على المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الأولية ويجب ابداؤه قبل الخوض بموضوع الدعوى فإن موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوى لكون عنوان المدعى عليها في (...) ومرفق السجل التجاري للمدعى عليها بالإضافة للعنوان الوطني، وعليه فإن نظر هذه الدعوى لا ينعقد لهذه المحكمة)، وطالب في جوابه بالحكم بعدم قبول نظر الدعوى؛ لعدم الاختصاص المكاني. ا.هـ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها البالغ قدره (٨٣٢,٨٠٠) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه بسبب إخلال المدعى عليها لالتزامها مبلغًا قدره (١٥٧,٤٨٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر الدعوى. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني، وقدم في سبيل إثبات دفعه العنوان الوطني والسجل التجاري المرفق في ملف القضية والمتضمن أن مقر المدعى عليها في مدينة (...)، وبناء على المادة السادسة والثلاثون من ذات النظام آنف الذكر، ونص الحاجة منها: "١- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..."، واستنادًا على المادة (٧٥/٦) من ذات النظام آنف الذكر ولائحته التنفيذية، والتي نصت على: "إذا دُفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارًا بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث