حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430653766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470064108/1444
رقم الحكم:4430653766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430653766 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470064108 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المركز الاقتصادي للمقاولات المدعى عليه: الشركة السعودية الكندية لاعمال التعدين المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شاحنات قلابة مفصلية وحفارات هيدرروليكي لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية بقيمة أجرة إجمالية قدرها (٤,٢٩٢,٣٤٠.٥٠) أربعة ملايين ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة، وذكر بأن الاتفاق على أن يكون السداد على دفعات شهرية، وقد سددت المدعى عليها من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (1,478,970.30) مليون وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفا وتسعمائة وسبعين ريالاً وثلاثون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره هو (٢,٨١٣,٣٧٠.٢٠) مليونان وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال وعشرون هللة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها إضافة لأتعاب المحاماة، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 30/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر محمد علي شايح القرني حاضراً عن المدعى عليها وبسؤاله عما يثبت تمثيله النظامي أجاب قائلاً: لم يتم تصديق الوكالة حتى حينه كونها وكالة خارجية هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحتها، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأن عليه إحضار ما يثبت تمثيله النظامي للمدعى عليها والرد على الدعوى ففهم ذلك، ولذلك رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 28/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها / منسي علي فرحه الزهراني سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423906857)، وبعرض الدعوى عليه طلب أجلاً للرد، عليه فقد أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال 7 أيام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية تضمنت دفوع شكلية تمثلت في الدفع بعدم اللجوء للمصالحة والوساطة، وأخرى موضوعية تمثلت في الدفع بوجود اتفاق إعادة جدولة السداد وأنه تم الالتزام بذلك حتى أصبح هناك اختلاف بين الطرفين تمثل في طلب المدعية بقيمة المبلغ المتفق على جدولته كاملاً، ورفضت موكلته ذلك متمسكةً بالجدولة المتفق عليه وتوقفت عن السداد لذلك الخلاف، كما دفع بأن مبلغ المطالبة غير صحيح وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته للمدعية هو مبلغ وقدره (2,170,518.14) مليونان ومئة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة، هو وذكر بأن موكلته لا مانع لديها من استكمال سداد المبلغ المتبقي على النحو المتفق عليه في الجدولة؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما قدمه سابقاً وطلب الحكم لموكلته بالمبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها وقدره (2,170,518.14) مليونان ومئة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بالجدولة المتفق عليها من قبل الطرفين ثم أصدرات الدائرة حكمها في القضية وفي جلسة 8/7/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى رجوع القضية من دوائرة الاستئناف لكون صك الحكم السابق الصادر بتاريخ 20/4/1444هـ جاء خلواً من اعتمادات أعضاء الدائرة وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد تجاري (إجارة)، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره (٢,٨١٣,٣٧٠.٢٠) مليونان وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال وعشرون هللة والذي يمثل المبلغ المتبقي من العقد المبرم بينهما؛ ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه قد دفع بعده دفوع شكلية وموضوعية وتمثلت دفوعه الموضوعية في الدفع بوجود اتفاق إعادة جدولة السداد وأن موكلته التزمت بالجدولة المتفق عليها وأن المدعية هي من أخلت بها حتى أصبح هناك خلاف بين الطرفين، وأن موكلته توقفت عن السداد لذلك الخلاف، كما دفع بأن مبلغ المطالبة غير صحيح وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته للمدعية هو مبلغ وقدره (2,170,518.14) مليونان ومئة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المقر به من قبل وكيلها؛ وبما أن وكيل المدعى عليها مخول بحق الإقرار وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (100,000) مئة ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بوجود اتفاقية بجدولة السداد، فإنه ولما كان من البيّن للدائرة أن المدعى عليها قد توقفت عن السداد بعد حدوث الخلاف كما تدعي وبالتالي قد أخلت بتلك الاتفاقية حيث كان لها الحق في الاستمرار في الدفع دون النظر للخلاف القائم بينهما، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها الشركة السعودية الكندية لأعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ /شركة المركز الاقتصادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,270,518.14) مليونان ومئتان وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وأربعة عشر هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي