حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430655595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267763/1444
رقم الحكم:4430655595
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430655595 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470267763 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجبر لتاجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة إيرام العربية المحدودة الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة الجبر لتأجير السيارات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة إيرام العربية المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/05/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٤ سيارات نيسان لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٦,٦١٤.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨٦,٦١٤.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٦,٦١٤.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ سدد منه (٣٦,٤١٢.٥٤) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٦٦,٢٥٨.٣٠) ستة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م. أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم موكلتي مبلغ قدره 66.258ريال ستة وستون الف ومئتان وثمان وخمسون ريال، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم اتفاقية تأجير سيارات تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة طلب المهلة لإحضارها، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/06/16هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أجاب قائلاً موكلتي تقر بمبلغ المطالبة إلا إنها لم تستطع سداد كامل المبلغ بسبب أمور خارجة عن الإرادة و تطلب من المدعية الصلح وجدولة المديونية هكذا أجاب، وبعرض إجابته على المدعي وكالة أجاب قائلاً الصلح خير و أطلب الرجوع لموكلتي للتأكد من رغبتها الصلح ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/07/29هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً موكلتي ترغب بسداد كامل المبلغ حالاً هكذا أجاب وقررت الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد تأجير، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ الأجرة وقدره (66,258) ستة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال، وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة إيرام العربية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الجبر لتأجير السيارات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (66,258) ستة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث