حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430612906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470640238/1444
رقم الحكم:4430612906
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612906 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470640238 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (بضاعة تم شراؤها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب البضاعة عن طريق الواتس اب ويتم شحنها من المستودعات واستلام الثمن بمدة أقصاها اربع وعشرين ساعة بعد التسليم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال وقدم سنداً لطلبه: فاتورة المتضمنة على مطبوعات مؤسسة المدعي وموجهه للمدعى عليها بقيمة (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال بتاريخ 28/11/20022م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/07/1444هـ وملخصها: حضر مالك المؤسسة المدعية كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي لما يطالب به ولا مانع لدى المدعى عليها من السداد وتطلب الصلح مع المدعي، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأنه لا مانع لديه من الصلح مع المدعى عليها، وبعد المداولة اتفقا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال خلال موعد أقصاه بتاريخ 2/8/1444هــ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وألزمتهما العمل به والله الموفق.