حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609654
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439033787/1444
رقم الحكم:4430609654
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033787 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609654 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439033787 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الالكتروميكانيكية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (177/ 33) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: 1- قامت موكلتي المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء (ألواح يوريثينات لعزل الأنابيب) للمدعى عليها، بمبلغ وقدره (79,292) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ريالًا. 2- أقرت المدعى عليها بصحة هذا المبلغ وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في 07/ 11/ 2013م، وتم التوقيع عليها بالاستلام دون تحفظ منها؛ مما يعد إقرارًا بصحتها. 3- تمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارًا وتكرارًا إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطلة المدعى عليها وتهربها، اضطرت موكلتي إلى تكليف مكتب محاماة وتكبدت أتعابه ومصاريفه. ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث أقرت المدعى عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقة رصيد، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر. عليه، ولكل ما سبق... نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (79,292) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزامها بسداد أتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال؛ لكونها ألجأت موكلتي للشكاية والغرم. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 26/ 07/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها ونظرًا لوجود مشكلة تقنية عامة منعت من الوصول إلى رابط الجلسة ومحضرها؛ عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 10/ 08/ 1443هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال سبعة أيام من خلال ناجز. وفي 27/ 08/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة حاصلها تعذر إعداد الجواب لانقضاء المدة المحددة للمدعية دون تقديم تحرير دعواها. وفي 09/ 09/ 1443هـ قدم وكيل المدعية تحرير الدعوى وهو المدون بعاليه. وفي جلسة 09/ 10/ 1443هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعية تقديم جوابها على جواب المدعى عليها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها تقديم جوابها على جواب المدعية خلال عشرة أيام. وفي جلسة 08/ 11/ 1443هـ أجاب وكيل المدعى عليها بأن التعامل قديم وموكلتي لا تعلم من قام بالتوقيع على المصادقة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الفواتير التي تثبت المطالبة وعن سبب تأخرها في رفع الدعوى فطلب مهلة لذلك. وفي 02/ 01/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية ما طلبت منه الدائرة (الفاتورة، وسند الاستلام، ومصادقة الرصيد). وفي جلسة 09/ 01/ 1444هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي 17/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا. أَجملت المدعية طلباتها في إلزام موكلتي بدفع مبلغ تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالًا بموجب كشف حساب مصادق عليه من قبل موكلتي، والواقع أنه وقعت في مخالفات عدة توجب رد ادعائها، وقد تمثلت فيما يلي: 1- لم تقدم المدعية ما هو لازم لتحرير دعواها، إذ لم توضح منشأ العلاقة التعاقدية بين الطرفين وطبيعة المبيع ونوعه وآلية تسليمه؛ الأمر الذي يجعل الدعوى معيبة؛ لعدم تحريرها. 2- وبشأن ما يتعلق بكشف الحساب المرفق للدعوى فإن موكلتي لا تقره، إذ تضمّن توقيعًا لا نعلم صحته، فضلًا عن أنه لم يتبين لموكلتي صفة الموقِّع، وبشأن الختم فإن موكلتي لا تعلم مدى صحته وسلامته؛ إذ إن تاريخ المستند يوافق 04/ 01/ 1435ه ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت عدة إدارات في الشركة خلال ما يقارب تسعة سنين. 3- وعلى فرض التسليم بصحة المستند، فإن تاريخ نشوء الحق 04/ 01/ 1435ه، أي أنه مر على نشوء الحق -المزعوم- ما يقارب تسعة سنين حتى تاريخ المطالبة، وهذه فترة طويلة جدًا لاسيما في التعاملات التجارية القائمة على عنصري السرعة والائتمان، إذ جرى العرف التجاري على عدم سكوت الدائن عن حقه بالمطالبة لمدة تماثل الواقعة محل النزاع، ووجود هذا يثير شكوك حيال سلامة المطالبة. عليه نأمل من مقام الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى، وبشكل احتياطي رفض الدعوى؛ لعدم الاستحقاق. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: جاء جواب المدعى عليها غير ملاقِ للدعوى، ونوضح ذلك فيما يلي: أولًا: ما أجابت به المدعى عليها في (1)، فقد أوردنا لفضيلتكم تفصيل الدعوى من نوع البضاعة الموردة والمبلغ المستحق عنها وقدمنا مستند استحقاق المدعية له، وذلك كله في لائحة الدعوى، وعليه قامت الدائرة بالسير في الدعوى وطلب الجواب من المدعى عليها. ثانيًا: ما أجابت به المدعى عليها في البند (2)، فقد جاء جوابها غير واضح محاولةً التهرب من مستحقات المدعية الثابتة بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بختمها، وذلك بالمراوغة في جوابها على التوقيع والختم المذيلة بهما مطابقة الرصيد. ثالثًا: ما أجابت به المدعى عليها في البند (3)، فإن تأخر المدعية في طلب المستحق لها في ذمة المدعى عليها لا يسقط حقها في المطالبة به نظامًا. أخيرًا: صاحب الفضيلة حفظه الله إن مجمل ردنا على جواب المدعى عليها يتمثل في كون جواب المدعى عليها غير ملاقِ للدعوى، وقد نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي . لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى. وفي جلسة 22/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي 28/ 03/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا. استمرت المدعية في رفضها ما أوجبه النظام لتحرير دعواها؛ إذ لم توضح أصل العلاقة وأساس التعاقد بينها وبين موكلتي، الأمر الذي يؤكد ما ذكرناه مسبقًا من أن هذه الدعوى معيبة؛ لعدم تحريرها، لاسيما مع مرور ما يقارب تسعة سنين على نشوء الحق -المزعوم-، جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم (35241783) في القضية رقم (3363988) ما نصّه: ... ولأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وإمارة على عدم أحقيته به... . ثانيًا: وبشأن ما جاء في البند ثانيًا من مذكرتهم فإننا نؤكد على ما أوردناه مسبقًا من أن الكشف المرفق للدعوى لا تقره موكلتي ولا تعلم صحة التوقيع الذي تضمنه، فضلًا عن عدم بيان صفة الموقِّع عليه لموكلتي ومدى صحته وسلامة استعمال الختم عليه؛ إذ إن تاريخ المستند هو 04/ 01/ 1435ه وقد تعاقبت عدة إدارات في الشركة خلال ما يقارب تسعة سنين منذ تاريخ المرفق. عليه نؤكد على طلباتنا ونأمل من مقام الدائرة القضاء بعدم قبول الدعوى بشكل أصلي، وبشكل احتياطي رفض الدعوى؛ لعدم الاستحقاق. وفي جلسة 29/ 03/ 1444هـ حضر عن المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف هل لديهم أي إضافة فقرر كل طرف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولدراسة القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم 17/ 05/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالًا، وحيث لم تنكر المدعى عليها الدعوى وإنما دفعت بتعاقب المدراء على الشركة وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد وحيث لم تقدم البينة على السداد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الالكتروميكانيكية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة منتجات (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (79.292) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609654 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439033787 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الالكتروميكانيكية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعةً وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالًا مقابل توريد بضاعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها ومنطوقه: إلزام شركة (...) الالكتروميكانيكية، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، مبلغًا قدره (79.292) تسعةً وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالًا ، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخةً من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: حيث أن الحكم محل الاعتراض قد شابه الخطأ في تطبيق نظام المرافعات الشرعية إذ أنه مضى في السير موضوعاً دون تحرير المدعية لدعواها وفق أحكام المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية إضافة إلى أنه قد شابه الخطأ في التسبيب إذ أنه نص في أسبابه بأن موكلتي لم تنكر الدعوى وهو ما يخالف الوقائع الثابتة فيه من إنكار صريح من موكلتي مما يكون معه الحكم مجحفاً بحق موكلتي مخالفاً للنظامِ جديراً بنقضه لعدم صحته،. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف حسام العمري محام المدعى عليها كما حضر المستأنف ضده (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والر على ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض والصك المؤرخ في 18/5/1444هـ القاضي بإلزام شركة (...) الالكتروميكانيكية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة منتجات (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (79.292) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالًا محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.