حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430639324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470260551/1444
رقم الحكم:4430639324
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260551 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430639324 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470260551 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالعزيز يوسف عبدالهادي البيومي المدعى عليه: مؤسسة بدريه سعد وصيوصى المولد للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكالة رقم (441946513) الصادرة من الولي المعين على المدعي لقصور في عقله بموجب صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم 4430239685 وتاريخ 6-4-1444هـ، وحضر المدعى عليه وكالة / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكالة رقم (441604444)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها المقدمة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة saud0@msn.com، كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيل المدعى عليها ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة awad@althomalilawyer.com، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكالة رقم (441946513) الصادرة من الولي المعين على المدعي لقصور في عقله بموجب صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم4430239685 وتاريخ 6-4-1444هـ، وحضر المدعى عليه وكالة / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكالة رقم (441604444)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بتقديم جوابه عن الدعوى خلال المدة المحددة له في الجلسة السابقة وإنما قدم جوابه قبل هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بأن عليه الإلتزام بالمدد المحددة وبتعليمات الدائرة عموماً وأفهمت المدعي وكالة بذلك أيضاً، نص المدعى عليه وكالة في جوابه: (1/أدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديمها من غير ذي صفة: حيث أن الدعوى مقيدة باسم الولي المعين على المدعي لقصور في عقله بموجب صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم (...) وتاريخ 6-4-1444هـ، وقام بتقديم هذه الدعوى بتاريخ 06/04/1444هـ ومثبت ذلك بإقرار وكيل المدعي في ضبط الجلسة السابقة بموجب الوكالة الصادرة له من الولي وليس المولى عليه!!!؟، فوفقا لنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."، لا يخفى على علم فضيلتكم أن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في الموضوع، وعليه ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. 2/ ندفع بخسارة المشروع بسبب تأثر العمل في المشروع محل التعاقد بجائحة كورونا: حيث أن موكلتي تعرضت لخسارة لحقتها بسبب تأثر المشروع بظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة حيالها، وما يثبت صحة ذلك ما ارفقه المدعي من مستندات من خطاب مرسل من موكلتي موجه الى المدعي، متضمن تنفيذ موكلتي لحكم المحكمة الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحافظة جده في تاريخ 6/6/1442هـ في القضية رقم 2712 وتاريخ 29/3/1442هـ، من تسليم المدعي نسخة من العقد المبرم مع المقاول الرئيسي (شركة ريو) والمستخلصات الناتجة عن هذا العقد، بالإضافة الى توضيح موكلتي للمدعي بالخطاب على الآتي ((أنه لم يتم حساب الخسائر التي لحقت بالمؤسسة من جراء جائحة فايروس كورونا متمثلة في رواتب ومصاريف عماله وأعمال توقف، كما لم يتم احتساب أجور ورواتب تكاليف مهندس المشروع حسب ما هو مبرم مع المقاول الرئيسي – وجود بلاغ لدى مركز شرطة العسيلة بمكة المكرمة بسرقة تسعة طن حديد مسلح وبليوم ومرابيع"، فليس هناك عدم التزام كما يدعي المدعي في دعواه كسبب لطلبها رأس المال والارباح!!؟ عليه نطلب ندب خبير مختص لبيان تأثر المشروع بالجائحة من عـدمه، وفقا لقرار المحكمة العليا رقم (1677/ت) بتاريخ 16/05/1442هـ، والمتعلق بجائحة كورونا، ولِما هو مسـتقر في كتب الفقهاء عن وضع الجوائـح 3/أدفع بتعرض المشروع محل التعاقد للخسارة: ويتبين ذلك لفضيلتكم من ان حقيقة العقد المبرم بين موكلتي والمدعي متعلق بالمشروع الذي تقوم به موكلتي (مشروع محطة صيانة القطار في مكة المكرمة الطريق الدائري الرابع مع شركة اتش ال العربية)، بناء على عقد مقاولة أعمال من الباطن مع (شركة ريو للتجارة والمقاولات المحدودة)، باعتبار شركة ريو هي المتعاقدة مع مقام امانة العاصمة المقدسة لتنفيذ مشروع الوصلة بين تقاطع طريق (الطائف – السيل) وتقاطع طريق المدينة المنورة ضمن الدائري الرابع بمكة المكرمة، الا انه كما ذكرنا لفضيلتكم أعلاه أن المشروع قد تعرض للخسارة بسبب تأثره بجائحة كورونا ونرفق لفضيلتكم كامل المستندات الدالة على صحة ذلك، كما أوضحنا لفضيلتكم أن المدعي على علم تام بحقيقة ذلك من خلال الخطاب المرسل له تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر به بتسليم نسخة من العقد المبرم بين موكلتي والمقاول الرئيسي (شركة ريو للتجارة والمقاولات المحدودة)، وقد سلمت موكلتي المدعي الأرباح الناتجة من المستخلص رقم (1)، أما باقي المستخلصات فلم يتم استلامها من شركة ريو المقاول الرئيسي حتى الآن لكي يتم تسليم المدعي الأرباح، وقد قمنا بإخطار شركة ريو بضرورة وسرعة تسلمنا جميع المستخلصات في كافة العقود المبرمة معهم بما فيها العقد المتعلق باتفاقية التمويل المبرمة بين موكلتي والمدعي، ومثبت ذلك بالإخطار المرسل لشركة ريو بتاريخ 19/9/2022م، علماً بأن المدعي يعلم تماماً ذلك حيث أننا أرسلنا خطاب الى وكيل المدعي(مكتب سعود عبد الرحمن الحارثي) بموجب وكالته من المدعي، حيث تضمن الخطاب ((1- التأكد من صحة مبلغ المطالبة المالية بعد خصم ما تم استلامه وما جاء في صريح العقد – 2- تم مخاطبة شركة ريو للمقاولات التجارية لأكثر من مرة بموجب محررات مسلمة للشركة بالمطالبة وسوف نقوم خلال الأيام القادمة برفع دعوى قضائية بالمطالبة بباقي المستخلص رقم (2) والختامي لإنهاء الاعمال))، ما يؤكد لفضيلتكم علم المدعي التام بحقيقة ما تم في المشروع وما تم مع المقاول الرئيسي (شركة ريو)، علماً بأن المشروع لازال قائماً ولم ينتهي بعد، الا أن المدعي استعجل وأقام هذه الدعوى، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها، ونوضح لسعاتكم ما يلي: بأن المستخلص الأول الصادر من المقاول الرئيسي لم تستفد موكلتي منه أي مبالغ ويتضح ذلك بالمصاريف التي بذلتها موكلتي في المشروع وعلى إشراف المدعي وعلمه والتي تتجاوز رأس المال غير الخسائر المترتبة في فترة كورونا واستلم المدعي من موكلتي مئة ألف ريال ولم يتقاسمها مع المدعي مع أنها حق من حقوقه ذلك فهما شريكان في الربح والخسارة معا. 4/ الأصل براءة الذمة، وذمة موكلتي بريئة من أية التزامات تجاه الغير ومنهم المدعي ومن يدعي خلاف الأصل يقع عليه عبء الاثبات، ووفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أن:" الأصل براءة ذمة المدعى عليه من المطالبات المالية ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه احتمال الرد (م ق د) (10/3) (2/1/1424)، ولقد قال الشوكاني رحمه الله:" إن الأصل المعلوم بالشرع عصمة أموال العباد وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس النهار". قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، وفي الحديث الشريف:" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"،) وبعرض جوابه على المدعي وكالة أرسل رده على محادثة هذه الجلسة والذي نصه: (عدم التزام المدعى عليها بالمدة الزمنية للإجابة على الدعوى والتي حددتها الدائرة في الجلسة الماضية حيث تقدم وكيل المدعى عليها بالمذكرة قبل موعد الجلسة ب13 ساعة وهذا مطل. وعدم تمكيني من الرد على المذكرة في الوقت المحدد وإطالة أمد القضية وتضييع وقت المحكمة تعذر وكيل المدعى عليها بجائحة كورونا على الرغم من ان المشاريع على الرغم من انتهاء المشاريع قبل فترة كورونا. عدم التزام المدعى عليها بالبند الرابع من العقد والذي ينص على تسليم موكلي راس المال أولاً وقد استلمت المدعى عليها 306280 ريالا ولم تسلم موكلتي سوى 100000 مئة الف ريال مع العلم ان موكلي هو من قام بتمويل كامل المشروع مما يثبت عدم صحة ما تم ذكره في جواب وكيل المدعى عليها تعذر المدعى عليها بعدم صرف المستخلصات مما يعني انتهاء المشاريع منذ عام 1441هـ حسب الخطاب المسلم لنا من المدعى عليها تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 06/06/1442هـ كما ذكر استعجالنا في إقامة هذه الدعوى بعد الانتظار لسنتين. ذكر وكيل المدعية أن المستخلص الأول فيه خسارة كبيرة بسبب جائحة كورونا مع العلم أن المستخلص تم صرفه قبل جائحة كورونا بسنة وتم الانتهاء منه بتاريخ 29/03/1440هـ مدة العقد بين المدعى عليها وشركة ريو 3 أشهر من استلام خطاب التعميد علمأ بأن العقد موقع بتاريخ 24/05/1439هـ كما أن الدفعات شهرية بنسبة 95% وتصرف 5% التراكمية بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتدائياً. والعقد الاخر مدته 60 يوماً علما بأن العقد موقع بتاريخ 04/04/1440هـ كما أن الدفعات شهرية بنسبة 95% وتصرف 5% التراكمية بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتدائياً. علماً بأن كامل المستندات التي تم الاعتماد عليها مرفقة سابقأ بالدعوى وعليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤١٢,٤٠٠.٠٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لانتهاء الاعمال) استنادًا على (المستندات المقدمة من المدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٦,٧٢٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (المستندات والمستخلصات المقدمة من المدعى عليها) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٣هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ وذلك بسبب (الاستحقاق). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧,٤٥٦.٠٠) سبعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي.) وبعرضه على وكيل المدعى عليه استمهل للإطلاع عليه وتقديم الرد، فأمهلته الدائرة لذلك، ووجهتهما الدائرة بأن عليهما تقديم ما لديهما وفق الآلية الموضحة في ضبط الجلسة السابقة، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكالة رقم (441946513) الصادرة من الولي المعين على المدعي لقصور في عقله بموجب صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم ((...)) وتاريخ 6-4-1444هـ، وحضر المدعى عليه وكالة / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكالة رقم (441604444)،... وأرسل نصها على محادثة هذه الجلسة (أولاً: ردا على ما ذكره المدعي من تعذر وكيل المدعى عليها بجائحة كورونا على الرغم من انتهاء المشاريع قبل فترة كورونا، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث تعلم الدائرة الموقرة تمام العلم بأن تاريخ بداية جائحة كورونا في 05/06/1441هـ، فالمدعي نفسه على علم يقيني بذلك سيما وأنه قام برفع دعوى فضائية لدى المحكمة التجارية بجدة في دائرتها الموقرة الثانية رقم (2712) بتاريخ 29/03/1441ه، والتي كان الحكم القضائي الصادر فيها من قبل الدائرة بتاريخ 06/06/1442ه، وجاء في تسبيبها بأن لازالت الاعمال للعقد قائمة حتى منطوق الحكم. (مرفق رقم 1 الحكم) وحيث أن المشروع لم يسلم تسليما ابتدائي حتى الآن ولم يتم صرف المستخلص رقم (٢) الذي قام بإرفاقه وكيل المدعية في مستندات قضيته ويوجد مطالبات من موكلتي للمقاول الرئيسي ولم يقم المقاول الرئيسي بالصرف إلى الآن فأولى بالمدعية بأن تخاطب موكلتي بدلا من رفع القضية حيث تم إفهامه من الدائرة في القضية المشار إليها أعلاه برقم (٢٧١٢) حيث أنه طالب في القضية المشار إليها برأس المال نفس مطالبته في هذه القضية وتهربا منه تراجع عن طلبه وطالب بالمستندات وقامت موكلتي بتسليمه جميع المستندات وهي المقدمة في هذه القضية. ثانيا: ما يثبته الخطاب الموجه من شركة ريو للمقاولات الى مؤسسة بدرية للمقاولات (المدعى عليها) بتاريخ 12/09/1441ه، إنهاء الملاحظات الخاصة بغرف الكهرباء علما بأن المدعي استلم في خطاب تسليم مستندات الحكم السابق (2712) للخطاب، هذا ما يثبت محاولة المدعي بالتدليس على الدائرة، مع العلم بأنه قد تم صرف المستخلص 29/03/1440ه، مما يدل على أن العمل ساري والتسليم الابتدائي الذي لم يسلم حتى تاريخه. (مرفق رقم 2 خطاب العمل أثناء كورونا) ثالثاً: لم يتقدم وكيل المدعية بأي بينة على مزاعمه بصرف المستخلصات ونطلب منه بأن يقدم بينه على أن موكلتي قامت بصرف المستخلصات حيث أنه لم يتم صرف المستخلصات إلى تاريخه وهذا ما يؤكد أن موكلتي ملتزمة بالبند الرابع من العقد حيث أن البند نص على استرداد رأس المال مع كل مستخلص، وموكلتي لم يصرف لها سوى المستخلص رقم (1) وما يثبت صحة ذلك خطاب موكلتي لوكيل المدعي (مكتب سعود عبد الرحمن الحارثي) بموجب وكالته من المدعي، حيث تضمن الخطاب ((1- التأكد من صحة مبلغ المطالبة المالية بعد خصم ما تم استلامه وما جاء في صريح العقد – 2- تم مخاطبة شركة ريو للمقاولات التجارية لأكثر من مرة بموجب محررات مسلمة للشركة بالمطالبة وسوف نقوم خلال الأيام القادمة برفع دعوى قضائية بالمطالبة بباقي المستخلص رقم (2) والختامي لإنهاء الاعمال)) رابعا: ما ذكره المدعي بأن موكلتي لم تلتزم بدفع المبلغ غير صحيح حيث أنه استلم في قيمة المستخلص رقم (1) بمبلغ (306280 ثلاث مئة وستة الف ومائتان وثمانون ريال)، تم توزيعها حيث استلم المدعي مبلغ (100000 مئة الف ريال) والعمالة مبلغ (205855 مائتان وخمسة وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال)، وباقي مستخلص رقم (2) بقيمة (273000 مائتان وثلاثة وسبعون الف ريال)، قيد المطالبة من المقاول الرئيس حتى تاريخه، وما زال المشروع قائماً. (مرفق رقم 3 مستخلص رقم (2) مع خطابات المطالبة) خامسا: ذكر المدعي تدليسا بأن انتهاء الاعمال قبل جائحة كورونا مع العلم بأن الاعمال مستمرة أثناء كورونا وبعدها ما يثبته حكم الدائرة رقم (2712) للتهرب من سداد أجور ومستحقات العمالة أثناء كورونا ومع العلم بأن المدعي كان يزور الموقع والذي يثبته المستندات المستلمة للحكم السابق وذكر المدعي وكالة بأن الأصيل غير كامل قواه العقلية لتهرب من مسألتها عن المبلغ المسلمة نقدا للعمال واستلمه مئة الف حوالة، ومبالغ مسلمة في كورونا وهي خسارة تعادل 150000 مئة وخمسون الف ريال، وعليه نأمل من الدائرة أثبات تاريخ تغيبه العقلي لأثبات حقوق المؤسسة وادعى وكيل المدعي بالهروب من المسألة الذي ذكره في حكم الدعوى رقم (2712). أصحاب الفضيلة: إن وكيل المدعي في هذه القضية ادعى بأن موكله ليس كامل قواه العقلية ولم يقم بتقديم أي مستند نظامي يثبت قصور العقلي لموكله والصك الذي يدعي به لم يرفقه في قضيته حيث أن تاريخ الصك المذكور في نفس تاريخ تقديم القضية فلماذا لم يقدمها بالشكل الصحيح باسم الولي حيث أن وكيل المدعي في القضية رقم (٢٧١٢) ذكر بأن موكله لديه قصور عقلي وظهر للدائرة ناظرة القضية هذه المشكلة وضبط هذا الأمر في الصك فأين تاريخ المرض هو مريض من فترة طويلة وقام محامية باستغلال وكالته وهذا باطل وتحايل على الدائرة وعدم مهنية من محاميه فأين تاريخ المرض ليتبين لدائرة بأن محامية يتسغل وكالته وهي باطلة متحايلا على النظام. عليه التمس من فضيلتكم:1.أتعاب أضرار التقاضي عن المؤسسة في الحكم الأول (2712) والقضية المنظورة أمام فضيلتكم بقيمة (70.000 سبعون الف ريال). 2رد دعوى المدعي لعدم صحتها وأحالتها الدعوى الى دائرة النظر في الأضرار الناجمة عن كورونا.) وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للإطلاع والرد، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم 4430239685 وتاريخ 6-4-1444هـ فاستعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكالة رقم (441946513) الصادرة من الولي المعين على المدعي لقصور في عقله بموجب صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم 4430239685 وتاريخ 6-4-1444هـ، وحضر المدعى عليه وكالة / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكالة رقم (441604444)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة لم يقدم ما طلبته الدائرة منه وهو صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم4430239685 وتاريخ 6-4-1444هـ كما قدم مذكرة نصها: (ردا على جواب وكيل المدعى عليها: ١- مدة العقد بين المدعى عليها وشركة ريو 3 أشهر من استلام خطاب التعميد علما بأن العقد موقع بتاريخ 24/05/1439هـ كما أن الدفعات شهرية بنسبة 95% وتصرف 5% التراكمية بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتدائياً. والعقد الاخر مدته 60 يوماً علما بأن العقد موقع بتاريخ 04/04/1440هـ كما أن الدفعات شهرية بنسبة 95% وتصرف 5% التراكمية بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتدائياً. مما يعني أن المشاريع بحسب المدة الزمنية قد انتهت قبل جائحة كورونا بسنة كاملة. وإن كان هناك تأخير فهو يقع على عاتق المدعى عليها لأنها هي من تقوم بالأعمال. 2-أخر مستند بين المدعى عليها والشركة ريو كان بتاريخ 23/09/1441هـ أي قبل سنتين و تسعة أشهر فلا يعقل انه منذ ذلك الوقت لم يتم الانتهاء من الاعمال ولم يتم تسليم المشروع حتى الان وهذا تفريط من المدعى عليه والمفرط أولى بالخسارة. 3-عدم التزام المدعى عليها بالبند الرابع من العقد والذي ينص على تسليم موكلي راس المال أولاً وقد استلمت المدعى عليها 306280 ريالا ولم تسلم موكلتى سوى 100000 مئة الف ريال مع العلم ان موكلي هو من قام بتمويل كامل المشروع مما يثبت عدم صحة ماتم ذكره في جواب وكيل المدعى عليها. لذلك: أطلب الزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤١٢,٤٠٠.٠٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ٢-دفع الأرباح من المستخلص الأول الذي تم استلامه من المشروع الأول مبلغ وقدره (٣٦,٧٢٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧,٤٥٦.٠٠) سبعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي) وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للاطلاع والرد، فوجهت الدائرة المدعي وكالة تقديم ماطلبته منه عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، كما وجهت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم ما لديه عبر النظام خلال سبعة أيام تالية، فاستعدا بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكالة رقم (441946513) الصادرة من الولي المعين على المدعي لقصور في عقله بموجب صك دائرة الأحوال الشخصية الرابعة والعشرون في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم ((...)) وتاريخ 6-4-1444هـ، وحضر المدعى عليه وكالة / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكالة رقم (441604444)، وبسؤال المدعى عليه هل المشروع محل الشراكة تم تمويله بالكامل من المدعي أم أن موكلته دفعت جزء من المبالغ المتعلقة بالمشروع أم أن هناك ممولين آخرين، فاستمهل للرجوع لموكلته للإستفسار منها عن ذلك، وبعد رجوعه لموكلته أثناء إنعقاد الجلسة أفاد بأن المشروع كان قائماً وقد دفعت فيه موكلته مبالغ وعند حاجتها للدعم عرضت على المدعي الشراكة مقابل نسبة من الربح، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق وأن أقاموا دعوى حيال الشراكة غير دعوى المطالبة بالمستندات أم لا فأجاب بأنهم لم يقيموا سوى دعوى المطالبة بالمستندات المتعلقة بالشراكة، وبعد دراسة قررت صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسة للحكم. الأسباب: لما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤١٢,٤٠٠.٠٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ٢-دفع الأرباح من المستخلص الأول الذي تم استلامه من المشروع الأول مبلغ وقدره (٣٦,٧٢٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧,٤٥٦.٠٠) سبعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وبما أن الدائرة سألت المدعى عليه هل المشروع محل الشراكة تم تمويله بالكامل من المدعي أم أن موكلته دفعت جزء من المبالغ المتعلقة بالمشروع أم أن هناك ممولين آخرين، فاستمهل للرجوع لموكلته للإستفسار منها عن ذلك، وبعد رجوعه لموكلته أثناء إنعقاد الجلسة أفاد بأن المشروع كان قائماً وقد دفعت فيه موكلته مبالغ وعند حاجتها للدعم عرضت على المدعي الشراكة مقابل نسبة من الربح، أي أن الشراكة محل الدعوى تُعد شراكة عنان، فقد دفع المدعي مالاً والمدعى عليها كذلك قامت بدفع مال وقامت بعمل، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ - نصّت على أن المحاكم التجارية بشراكة المضاربة دون سواها من الشركات الفقهية، وبما أن المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصّت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم 4470260551 المقامة من/ عبدالعزيز يوسف عبدالهادي البيومي هوية مقيم رقم (...) ضد / مؤسسة بدريه سعد وصيوصى المولد للمقاولات السجل التجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث