حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430592246
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512115/1444
رقم الحكم:4430592246
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512115 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430592246 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470512115 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للضيافة والسياحة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1443/10/7هـ الموافق 2022/05/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي باستضافة ضيوف المدعى عليها، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل 1443/10/15هـ الموافق 2022/05/16م، وقد استفاد المدعى عليه مما تقدم، ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/12/27هـ الموافق 2022/07/26م بمبلغ قدره(186,456.00) مائة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)"ن وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 186,456.00ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 186.456 ريال تمثل قيمة أجرة تسكين ضيوف المدعى عليها لدى الفندق المملوك للمدعية، ثم سألته الدائرة عن علاقة فندق (...) بالمدعية؛ فذكر بأن ذلك الفندق تابع لموكلته، وهو المكان الذي جرى تسكين ضيوف المدعى عليها فيه، ويطلب أجرة تأجير الغرف المؤجرة لصالح المدعى عليها؛ وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى البينات المرفقة بملف القضية، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 186.456 ريال تمثل قيمة أجرة تسكين ضيوف المدعى عليها لدى الفندق المملوك للمدعية، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجا، وبما أن مطالبة المدعية ناشئة عن المطالبة بأجرة تأجير غرف للضيوف التابعين للمدعى عليها في الفندق المملوك للمدعية، مما يتبين للدائرة أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال المدنية، مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، وبما أن المطالبة بأجرة الغرف لا تعتبر عملاً تجارياً حيث أن الثابت للدائرة بأنها تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالعقار، وبما أن الدعاوى المتعلقة بالعقار هي كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه أحد الأطراف في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، وبما أن المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا... ولها بوجه خاص النظر في الآتي: الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به.."، وبما أن الفندق محل النزاع تعود ملكيته لصالح المدعية بموجب ما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم، وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بإنشاء وتملك وشراء وتأجير الفنادق استناداً للسجل التجاري التابع لها برقم (...) وحيث أن تأجيرها للغرف محل النزاع إنما هو لأجل تقديم خدمات التسكين للضيوف التابعين للمدعى عليها، فإن الدائرة ترى بأنه لا يعتبر نشاطها تجارياً ولا تعتبر أن المدعى عليها تكتسب صفة التاجر وفق الضوابط المقررة نظاماً،ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ أن من المقرر قضاء على أنه لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية (المستشفيات – الاستشارات.. إلخ)، ومما يؤيد ذلك حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية المقيدة برقم (2990) لعام 1440هـ والقضية رقم (8241) لعام 1440هـ والتي انتهت فيها إلى عدم الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعياً تأسيساً على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.