حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470425256/1444
رقم الحكم:4430613995
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470425256 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613995 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٥٢٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية (...) مع سائق لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠١,٨٦١.٧١) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨,١٣٨.٣٢) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٧,٤٦٦.٨٣) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٣,٣٩٧.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٤,٤١٤.٩٦) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٨,٤٤٣.٩٣) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠١,٨٦١.٧١) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وأضرار التقاضي قدرها (١٠,٨٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الطرفين. ٢- أمر شراء مترجم على مطبوعات المدعى عليها ممهورا بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يثبت حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية للنظام المحاكم التجارة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المقدمة في النظام وبسؤاله عن مستنداته أحال على النظام واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٧‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، في حين لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مائة وألف وثمانمائة وواحد وستون ريالاً وواحد وسبعون هللة، تمثل قيمة تأجير رافعة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى أضرار التقاضي، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسات التي عقدتها الدائرة، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه وممعور بختمه، ومجموعة فواتير على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الطرفين، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) وشركاؤه للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠١,٨٦١.٧١) مائة وألف وثمانمائة وواحد وستون ريالاً وواحد وسبعون هللة، ورفض طلب أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث