حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430634963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470640512/1444
رقم الحكم:4430634963
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430634963 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470640512 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٦٦٥.٣٣) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال و ثلاثة وثلاثون هلله، سدد منه (٤٣,٧٣٤.٩٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وتسعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٩٣٠.٤٠) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريالاً و أربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/10/31م، بمبلغ قدره (64,930.40) أربعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وأربعون هللة. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (64,930.40) أربعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وأربعون هللة. مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/23هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره (64.930.40) أربعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وأربعون هللة بموجب مطابقة الرصيد وكشف الحساب المرفقة في ملف الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما ورد بعاليه من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٤,٩٣٠.٤٠) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريالاً وأربعون هلله قيمة منتجات غذائية، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في مصادقة الرصيد وكشف الحساب، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب وعن الدعوى, وجعلت الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة, ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 64.930.40 أربعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ، وبالله التوفيق.