حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430601947
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411162/1444
رقم الحكم:4430601947
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411162 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430601947 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ على أن يقوم بـ(المرافعة والمدافعة وتقديم الاستشارات) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠٢٩٥١٤) وتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن (مطالبة المدعى عليها بإثبات الشراكة بنسبة تسعة وتسعون وأرباح المطعم (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال وتعويضات (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال الذي مسجل باسمها حسب الادعاء في الدعوى الأصلية). على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً. والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعية للجمع بين طلبات لا رابط بينها). وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل حالاً. وقدم سنداً لطلبه: الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٠٢٩٦١٦) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ من هذه الدائرة والمكتسب القطعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها لتلك الدعوى، فذكر بأن الاتفاق شفهياً بينهما. ووردت مذكرة من المدعي في ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وملخصها: أرفق الوكالة الصادرة عن المدعى عليها ذات الرقم (٤٤٧٥٦٨٩٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وبيان إضافة ممثل بالدعوى الأصلية، وصورة من بيانات الأطراف في الدعوى الأصلية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي، وسألت الدائرة المدعي عن تحرير اتفاقه مع المدعى عليها، هل كان مقابل ترافعه أم كان مقابل صدور حكم في الدعوى؟ فأجاب: بأن الاتفاق مع المدعى عليها كان مقابل الترافع وصدور حكم لصالحها في الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع، ولما كانت الدعوى المتفق على الترافع فيها صدر فيها حكم من هذه الدائرة فتكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى. وعن الموضوع: فقد حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل حالاً. ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعى عليه تبلغت باليمين ولم تحضر، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة - من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ-، والتي تنص على (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.) ولمَّا استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة من أن (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوى الأصلية استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وأما ما يتعلق بالمبلغ الزائد عما حكم به؛ فإن الدائرة – وهي الخبير الأول- قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية، وما قام به المدعي من حضور جلسة تحضيرية وحضور جلسة أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم فيها أي مذكرات، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.