حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430633495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542532/1444
رقم الحكم:4430633495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542532 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430633495 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٥٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٢٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,٦٢٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وأضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: فاتورة مترجمة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة لهم، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي ترجمة المستندات المقدمة في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وأفاد وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٤,٩٧٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، بناء على الفواتير ومطابقة الرصيد مضافا لها أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (٤,٩٧٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، وأتعاب المحاماة، وحيث قدّم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى فاتورة مطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها، ومصادقة رصيد عليه ختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب، كما أنها لم تحضر جلسات المرافعة رغم تبلغها بالمواعيد، ووصول رابط الجلسات إليها، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة دعوى وكيل المدعي، وجعلت الحكم في حقها حضورياً بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما يقار (١٠%) من المبلغ المحكوم به، كون المدعى عليها الجأت المدعية للمحكمة لاستحصال حقوقها، وتكليفها توكيل محامٍ لأجل هذا، عليه فإن الدائرة تجبر هذا الضرر الحاصل على المدعي، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، ولماسبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي،. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٤٩٧٥ أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٥٠٠ خمسمائة ريال، تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.