حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143418/1443
رقم الحكم:4430613981
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143418 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613981 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٤١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مياه عذبه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٠٦,٧١٠) مائة وستة آلاف وسبعمائة وعشرة ريالات. لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٧١٠) مائة وستة آلاف وسبعمائة وعشرة ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠,٦٧١) عشرة آلاف وستمائة وواحد وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- امر الشراء بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩ عليه توقيع وأختام المدعي والمدعى عليه ومصادق من الغرفة التجارية. ٢-مجموعة فواتير متضمنة مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوه موكلته فأحال على صحيفه الدعوى. وبعرض ذلك على وكيله المدعي عليه استهملت الرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت وكيلة المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه ذكرت بأن الدعوى غير صحيحة، وأن جميع مستحقات المدعي تم دفعها وطلبت منها الدائرة ارفاق البينة على السداد في النظام فاستعدت بذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة ،وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه ارفقت جواب جاء فيه: أن موكلي ينفي ما ورد في صحيفة الدعوى جملةً وتفصيلاً وذلك وفقاً لما يلي:- عدم صحة مطالبة المدعي إنه سبق لموكلي الاتفاق مع المدعي على أن يورد له علب مياه للعمال في الكامباوند الخاص به وعلى إثر ذلك أصدر المدعي فواتير قام بسدادها موكلي بموجب الشيك رقم (٠٠٨٧٣٣٦٨) بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (١٠,٠٨٠) عشرة آلاف وثمانون ، ورقم (٠٨٧٣٣٧١) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (١١,٠٢٥) إحدى عشر ألف وخمسة وعشرون. إلا أن موكلي تفاجأ بقيام المدعي بإقامة هذه الدعوى على الرغم من أنه لم يعد يتعامل مع المدعي على الإطلاق بعد سداد الشيكين المشار إليهما، ثم إن المدعي قدم أمر الشراء والفواتير ويظهر منها أنها غير معتمدة من قبل المدعي، وليس عليها أي توقيع لموكلي أو أي من منسوبي مؤسسته، بالإضافة إلى عدم وجود أي من مذكرات التسليم أو مطابقة الرصيد!! واستناداً على ما سبق بيانه فإن موكلي ينفي جميع ما ورد في صحيفة دعوى المدعي لكونه لم يقدم أي مستند يثبت صحة دعواه، لذا نطلب من فضيلتكم بعد النظر التفصل برد دعوى المدعي) وذكرت انها ارفقت صور الشيكات بالنظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للجواب بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وردت مذكرة من(...) في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ وملخصها: أولاً: ما ذكره المدعى عليه في مذكرته غير صحيح جملة وتفصيلاً. ثانياً: المدعى عليه يحاول التهرب من سداد مستحقات موكلي بتغيير الحقائق ونوضح ذلك لفضيلتكم بالآتي: أ-ما ذكره المدعى عليه في أن الاتفاق كان على توريد (علب مياه) غير صحيح، والصحيح أن الاتفاق كان على توريد مياه عذبه بالمتر المكعب حسب طلب الشراء الصادر من المدعى عليه والمرفق في الدعوى. ب-فيما يخص الشيكات المرفقة مع مذكرة المدعى عليه فيما يخص الشيك رقم (٠٠٨٧٣٣٦٨) وتاريخه ١٥/٥/٢٠٢٠م وقيمته (١٠,٠٨٠) ريال فإن موكلي لا ينكر استلامه إلا انه كان لسداد جزء من مستحقات موكلي، وفيما يخص الشيك رقم (٠٠٨٧٣٣٧١) وتاريخه ١٥/٧/٢٠٢٠م وقيمته (١١,٠٢٥) ريال فإن موكلي لا يعلم عنه شيء. ثالثاً: المدعى عليه يحاول التنصل من سداد مستحقات المدعي بحجة أنها غير معتمدة من المدعي وليس عليها أي توقيع منسوب لموكله أو أي منسوبين لمؤسسة موكله، وهذا كله غير صحيح حيث جميع الفواتير المرفقة معتمدة من مؤسسة موكلي وممهور بخاتمتها كذلك الفواتير عليها توقيع منسوبين مؤسسة المدعى عليه. ونرفق لفضيلتكم فاتورتان قام المدعى عليه بسداد قيمتهم سابقاً وعليهم ذات التواقيع التي ينكر أنها منسوبه لموكله أو منسوبين مؤسسة موكله فلو كان ما ادعاه صحيح لماذا قام المدعى عليه بسداد قيمة الفاتورتين؟ وهذا يثبت لفضيلتكم محاولة تهرب المدعى عليه من سداد مستحقات موكلي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه بعد دراسة القضية تقرر حاجتها إلى ندب خبرة محاسبية، لفحص المستندات وتحديد المبالغ المسددة وغير المسددة والمستحق لكل طرف أن وجد، وعليه سيتم تحويل القضية إلى منصة خبرة على أن يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ويتحملها الخاسر بنهاية القضية وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى تقديم الخبير تقريره النهائي عن طريق منصة خبرة وأفاد وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق. وأفادت وكيلة المدعى عليه بأن موكلها غير موافق على نتيجة التقرير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لما هو متقرر من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، حيث نصت المادة (١١٠) من نظام الإثبات على أنه: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث انتهى تقرير الخبير إلى أنّ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ قدره خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً (٧٥.٥٢٥)، وحيث قرر وكيل المدعي الموافقة على نتيجة التقرير، ولم يقدّم المدعى عليه أي ملاحظة مؤثرة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير، بالإضافة إلى أتعاب الخبير وقدرها خمسة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة (٥.٦٢٢.٣٥)، باعتبار المدعى عليه الخاسر في القضية، وقد ألجأ الدائرة للاستعانة بخبرة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية التعويض عن مبلغ الأتعاب التي دفعتها للخبير، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون(٧٥.٥٢٥)ريالاً. ثانيا / إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب الخبير وقدرها (٥.٦٢٢.٣٥)ريال تمثل أتعاب الخبير. ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث