حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 3971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:3971/1441
رقم الحكم:3971
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3971 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 3971 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 3971 لعام 1441 هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) (الوقائع) موجز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في 26/08/1442هـ حكم هذه الدائرة أولا: إنهاء إجراء التصفية لـ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لـ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء، على إثر ذلك تقدم ممثل لجنة الافلاس بطلب والمقيد لدى المحكمة برقم (314) والمتضمن: إيداع قرار إنهاء الإجراء، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية للنظر في الطلب المقدم أعلاه بشأن إيداع قرار لجنة الإفلاس في إنهاء إجراء التصفية الإدارية للمدين: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كان قد صدر في 26-08-1442هـ حكم هذه الدائرة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين المشار إليه أعلاه وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. ولمّا كانت لجنة الإفلاس قد أصدرت القرار رقم 190/2/0222 بتاريخ 05/06/1444هـ، والمنتهي إلى: " أولا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرافقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ومن ذلك شطب القيد في السجل التجاري"، وتقدمت بطلب إيداعه لدى المحكمة. ومن حيث نصت المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) بتاريخ 28-5-1439هـ، على أنه: "1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.2-يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.3-يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.4-تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.5-يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد."، وبما أن المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، نصت على أن: "1-تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.2-يقتصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية."، وبما أن المادة السابعة والعشرين من لائحة المعلومات والوثائق المعدّلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) بتاريخ 28-5-1442هـ، نصت على أنه: " يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي: أ- قرارها بإنهاء الإجراء. ب-الحسابات الختامية للمدين. ج- التقرير النهائي للإجراء."، ولما كان قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء للمدين متضمنا ما سبق، فإن الدائرة تنتهي لقبول إيداعه وفقا لما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) قررت الدائرة قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم (0222/2/190) بتاريخ 05/06/1444ه، بإنهاء إجراء التصفية الإدارية لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، في دعوى الإفلاس رقم 3971 لعام 1441هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث