حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430594419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470586686/1444
رقم الحكم:4430594419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586686 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430594419 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثامنة والثلاثون وبناء على القضية رقم 4470586686 لعام 1444ه المدعي: شركة هجين التجارية المدعى عليه: شركة الأشياء الذكية للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز حامد مطر المطيري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441437640)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم في 14/07/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد اسعد محمد عثمان هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم 442542151 وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها مازن غالب ثابت عبدالله هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن تحرير دعوى موكلته أجاب:(أن موكلتي شركة تعمل ببيع الجملة لمنتجات القهوة والشاهي وللأغذية والمشروبات، وقامت بالتعاقد مع شركة الأشياء الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات -المدعى عليها -بموجب عقد اتفاقية الموقع معها بتاريخ 13/07/1443هـ الموافق 14/02/2022م، لغرض بيع منتجات موكلتي عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمدعى عليها مسماها "n.go" وبدأت موكلتي ببيع منتجاتها عن طريق هذه المنصة، وقامت المدعى عليها بتحصيل مبالغ المنتجات الخاصة بموكلتي إلا أنها لم تقم بتوريدها لحساب موكلتي بالرغم من التواصل معهم عدة مرات، وتبلغ قيمة هذه المبالغ (143,666.96 ريال سعودي) مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ألف وستة وتسعون هللة، حسب كشف الحساب المستخرج من منصة المدعى عليها والذي تم إستخراجه من المنصة ذاتها، ومبلغ آخر تدعي المدعى عليها أنها قامت بتحويله إلا أنه لم يصل لحساب موكلتي وذلك بإجمالي المبلغ المشار إليه أعلاه.الطلب لما سبق؛ ولاستحقاق موكلتي المبلغ المذكورة آنفاً، فإنني أطلب مايلي: 1-إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما التزمت به في العقد وذلك بدفع قيمة إجمالي المبالغ (143,666.96 ريال سعودي) مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ألف وستة وتسعون هللة وذلك عن المبيعات التي تمت عن طريق المنصة ولم تقم المدعى عليها بتوريدها لحساب موكلتي.2-أتعاب المحاماة وقدرها (30,000 ريال سعودي) ثلاثون ألف ريال سعودي، لتسببها في نشوء ورفع هذه الدعوى وبعد التواصل معها عدة مرات لتحويل مبلغ مستحق لموكلتي ولم تقم بذلك)، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وفيما يخص الاختصاص القضائي فقد قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعى عليها لا يكسبها صفة التاجر حيث أن نشاطاتها تعتبر من الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها أصحابها أتعاباً، وبالتالي لا يكتسب ممتهنها صفة التاجر، ولما كانت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية، والتي لا تدخل فيه هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث