حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430594750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470631588/1444
رقم الحكم:4430594750
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470631588 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430594750 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470631588 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٢١.٩٠) ألف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة، وذلك مقابل بيع مناديل (...) "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 14/7/1444ه عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب ممثل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر ممثل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفاتورة المرفقة في ملف الدعوى رقم (1722) والمصدقة بختم المدعى عليها باستلام البضاعة بقيمة (3408.60) وقد ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء منها وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (1921.90) ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وتسعون هللة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماسبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، ولما كان ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (1921.90) ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وتسعون هللة تمثل قيمة بيع مناديل (...)، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته الفاتورة المرفقة في ملف الدعوى رقم (1722) والمصدقة بختم المدعى عليها باستلام البضاعة والمتبقي منها هو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1921.90) ألف و تسعمائة و واحد وعشرون ريال وتسعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.