حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470278587
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278587/1444
رقم الحكم:4470278587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278587 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470278587 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470278587 لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة تلال الشرقية للرخام والحجر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 01/11/2016م أرسلت المدعى عليها خطاب أمر شراء إلى موكلته يتضمن رغبتها في التعاقد لتأجير معدات عدد (4) من نوع لوبيد وعدد (8) من نوع هاي بيد ليصبح العدد الإجمالي (12) معدة. وبتاريخ 02/11/2016م تم إبرام عقد بين موكلته والمدعى عليها بالعقد رقم MMG16-ESD-DC016/00 لمدة شهر ميلادي تبدأ من تاريخ 02/11/2016 وتنتهي بتاريخ 01/12/2016م بمبلغ وقدره (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، أشعرت المدعى عليها موكلته برغبتها بإنهاء العقد بخطابهم المؤرخ في 01/12/2016م ووافقت موكلته الإنهاء وطلبت ارجاع المعدات بتاريخ انتهاء العقد. و قامت موكلته بإشعار المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 12/12/2016م، بضرورة إعادة المعدات وبحد أقصى بتاريخ 13/12/2016م وفي حال عدم إعادتها سيتم احتساب إيجار المعدات عن كل يوم إضافي بشكل منفصل وفقاً للتسعيرة المتفق عليها في أمر الشراء بين الطرفين، وقد بلغت القيمة الإجمالية المستحقة (571,576) خمسمائة و واحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال.. وقد انتهت مدة العقد بين الطرفين ولم تسلم المدعى عليها قيمة لتأجير المعدات محل العقد، وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (571,576) خمسمائة و واحد وسبعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بإعادة كافة المعدات محل العقد. 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/05 هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها، وبالرجوع إلى مهام التبليغ الالكتروني تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة وعليه فقد قرت الدائرة رفع الجلسة وتبليغ المدعى عليها. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/26 هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية وحضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة المستندات المقدمة في الدعوى وتقديمها، وردت مذكرة من وكيل المدَّعي محمد يوسف بن جاسم الجميعة في تاريخ 1444/06/04 هـ، وملخصها: مرفق كشف الحساب بتاريخ: 2017/11/19 م، بمبلغ قدره (571,576) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، و (12) فاتورة، وعقد خدمة برقم: (016/00)، وتاريخ: 2016/11/02 م، وملحق بقائمة المعدات، وأمر شراء رقم: (1)، بتاريخ: 2016/11/01 م، وخطاب بنهاية عقد الخدمة، وعدة صور للمعدات في الموقع. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، والمدَّعى عليه، وبسؤالِ المدَّعى عليه هل قام بالتعامل مع المدَّعية؟ فأجاب بأنه تعامل مع المدَّعية واستأجر منها المعدات المذكورة في ملف الدَّعوى، وقام بسداد قيمة الأجرة كاملة، فأُفهمَ بتقديم البينة على السداد،وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 09/07/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكلاء الدعوى، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت البينة على السداد كما طلب منه في الجلسة السابقة فسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ وقدره (571,576) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله التمس عليه الأمر في الجلسة السابقة وأن إقراره بالتعامل كان لغير الطلبات الواردة في هذه القضية،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ وقدره (571,576) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بالتعامل مع المدعية وأنه سدد كافة الأجرة المتبقية، وبناء على ما سبق وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب بتاريخ 2017/11/19 م، بمبلغ قدره (571,576) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، و (12) فاتورة وأمر شراء رقم: (1)، بتاريخ: 2016/11/01 م، وحيث حضر المدعى عليه صاحب المؤسسة المدعى عليها وأقر بصحة التعامل مع المدعية وأنه استأجر المعدات المذكورة، ودفع أنه سدد كامل الأجرة وطلبت منه الدائرة إحضار البينه على ذلك إلا أنه لم يقدمها، ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعى عليه من إقرار موكله كان لتعامل آخر، وحيث إنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار بناء على المادة رقم (1/18) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ؛ والتي نصت على التالي(يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، وحيث خلت البينة على السداد، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه عبدالله بن حامد بن علي القحطاني سجل مدني(...)صاحب مؤسسة مؤسسة تلال الشرقية للرخام والحجر سجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية(...)مبلغ وقدره 571.576 ريال (خمسمائة و واحد وسبعون الف وخمسمائة وستة وسبعون ريال)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530167312 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470278587 لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة تلال الشرقية للرخام والحجر الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت هذه الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها المؤرخ في 15/9/1444هـ القاضي: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 9/7/1444هـ في القضية رقم 4470278587 القاضي بإلزام المدعى عليه عبدالله بن حامد بن علي القحطاني سجل مدني(...)صاحب مؤسسة تلال الشرقية للرخام والحجر سجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية(...)مبلغ وقدره 571.576 ريال (خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريال)، ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على الحكم المشار إليه الصادر من هذه الدائرة، وبإحالة ملف طلب الالتماس في القضية إلى هذه الدائرة تبين أن الطلب لا يتضمن صحيفة الالتماس، وحددّت لنظره الدائرة جلسة قضائية بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20/2/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (الملتمس ضدها)/محمد بن يوسف بن جاسم الجميعة هوية وطنية رقم ((...)) بموجب وكالة رقم (442669767) كما حضرها وكيل المدعى عليها (الملتمسة)/عايد بن هادي بن سفر القحطاني هوية وطنية رقم ((...)) وبالوكالة رقم (444906353). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والالتماس المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن المدعى عليها قدمت طلبها الماثل في النظام المقيد برقم 4510064819 في تاريخ 12/1/1445هـ، وبما أنه تم إحالة ملف طلب الالتماس في القضية إلى هذه الدائرة خالية من صحيفة الالتماس، وكان الإجراء المنصوص عليه في المادة (87) من نظام المحاكم التجارية أن: (يرفـع التماس إعـادة النظـر بصحيفـة يودعهـا الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفقـا للإجراءات المقررة لرفـع الدعـوى. على أن تتضمـن الصحيفـة بيانـات الحكم المطلوب إعـادة النظـر فيـه، وملخصـا عنـه، وأسـباب الطلب)، وحيث وردت القضية خِلواً من ذلك؛ فإنَّ هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تُقرر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدَّم من المدعى عليها/ مؤسسة تلال الشرقية للرخام والحجر ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 4470278587 على حكم هذه الدائرة المؤرخ في 15/9/1444هـ، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.