حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430610811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237616/1444
رقم الحكم:4430610811
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237616 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430610811 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470237616 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وقد وردت له المدعية بضاعة بثمن إجمالي قدره (19,309.80) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات و ثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه أي شيء، وطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في اتفاقية فتح الحساب ومطابقة رصيد، كما تعذر الصلح لغياب المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا، وبالاطلاع على بينات المدعية تبين بأنها عبارة عن طلب فتح حساب مقدم للمدعية من المدعى عليه ممثلا لمنشأته مؤسسة (...) وبجوار اسم المنشأة اسم (...) وبذيل الاتفاقية توقيع المدعى عليه وختمين أحدهما باسم المنشأة المدعى عليها والآخر باسم (...) وكلاهما يحمل نفس السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه، كما تضمنت مطابقة رصيد محررة بتاريخ 13/12/2018م تتضمن المصادقة من (...) للبلاستيك باستحقاق المدعية لديها مبلغا وقدره تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات، وبذيلها توقيع محاسب المنشأة وختم يحمل اسم (...) والسجل التجاري لمنشأة المدعى عليه، وقرر الحاضر بحصر دعواه في مبلغ المصادقة المذكور، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات مقابل ما وردته المدعية للمدعي من مواد غذائية، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في طلب فتح حساب مقدم للمدعية من المدعى عليه ممثلا لمنشأته مؤسسة (...) وبجوار اسم المنشأة اسم (...) وبذيل الاتفاقية توقيع المدعى عليه وختمين أحدهما باسم المنشأة المدعى عليها والآخر باسم (...) وكلاهما يحمل نفس السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه، كما تضمنت بيناته مطابقة رصيد محررة بتاريخ 13/12/2018م تحوي المصادقة من (...) للبلاستيك باستحقاق المدعية لديها مبلغا وقدره تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات، وبذيلها توقيع محاسب المنشأة وختم يحمل اسم (...) والسجل التجاري لمنشأة المدعى عليه، الأمر الذي يعني أن ختم (...) المذكور يعود لمنشأة المدعى عليه لكونها تحمل ذات السجل التجاري، ومن المتقرر أن المؤسسات لا تنفك ذمتها المالية عن ذمة مالكها؛ لأن المنظم لم يمنحها الشخصية المعنوية، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، "فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما كانت الأوراق التي قدمها وكيل المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين، كما أنها قرائن كافية وقوية في إثبات حق المدعية، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة 88 من ذات النظام من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريالات، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.