حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430634771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470458829/1444
رقم الحكم:4430634771
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470458829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430634771 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470458829 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: ثلاجة (...) للمواد الغذائية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1435/03/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها توريد أرز، بثمن إجمالي قدره (6,855.00) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1437/07/10هـ، بمبلغ قدره (6,855.00) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,855.00) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فاتورة بتاريخ 2016/04/17م بمبلغ (23,500) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها،وبعرضها على المدعى عليه أفاد بأنه قام ببيع الثلاجة عام 2018م - 1438هـ لشخص اسمه (...)، فأفهمته الدائرة أن المديونية هي لما قبل بيعه للثلاجة وأفاد بأنه كان يستورد من المدعية أرز وأنه قام بسداد كافة المديونيات،فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب مع البينة على السداد،و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/09 هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة. فأفاد المدعى عليه بأن المؤسسة تم بيعها عام 1438هـ، فأفهمته الدائرة بأن الفاتورة المقدمة هي لعام 2016م وتم استلامها من قبل المؤسسة التي يملكها في ذلك الوقت،فأفاد بأن هناك مفوضين لاستلام البضاعة من المدعية والذي وقع غير مفوض، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (6,855) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وأن بينته الفاتورة وكشف الحساب،فسألته الدائرة عن تاريخ كشف الحساب فأفاد بأنه عام 2022م،فذكرت له الدائرة بأن المدعى عليه يفيد بأنه قام ببيعها قبل هذا التاريخ فأجاب بأنه انتهى التعامل مع المدعى عليه أفاد بأن من استلم البضاعة هو مندوب المدعى عليه،فسألته الدائرة هل هو من المفوضين من قبل المدعى عليه كما في الاتفاق بينهما فأفاد بأنه سيقدم اتفاقية البيع بالآجل بين الطرفين وأن المستلم من قبل المفوضين،وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة (...) في تاريخ 1444/07/09 هـ، وملخصها: ما ورد في موضوع الدعوى بتاريخ التعاقد فصحيح. وأما ما ورد في ثمن المبيع إجمالي قدره (6,855) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال فغير صحيح والصحيح أنه لا يوجد أي مديونية معلقة بين المدعي والمدعى عليها والفاتورة المدعى بها لم يتم استلام البضاعة ولا التوقيع عليها من المدعى عليه أو ممن له تفويض بالتوقيع حسب الاتفاقية بين الطرفين.والعلاقة بين المدعي والمدعى عليها كانت حسب اتفاقية مبرمة وموثقة من الغرفة التجارية (مرفق لفضيلتكم نسخة منها).وهي فتح حساب بالأجل المؤرخ بتاريخ 2014/01/21م والمشروط بشروط منها: (1- الأشخاص المذكورين أعلاه مفوضون بالتوقيع على أوامر الشراء واستلام البضاعة (وموضح اسمة وتوقيع المعتمد).2- السداد للفاتورة بعد (45) يوم من استلامها).ولو سلمت جدلاً واحتياطياً بالفاتورة المدعى بها (وهذا ما لا أقر به) فيكون الدفع بأن الدين معلق على الشرط في التسديد وهو - أن لا يتعدى (45) يوماً - وبما أن الفاتورة المدعى بها المرفقة في الدعوى تاريخها2016/04/17م.فيكون تاريخ استحقاق نشوء الحق هو 2016/06/01م،وبما أن هذا التاريخ (هو تحقق الشرط) الذي يعتد به في حساب التقادم قانوناً فيكون الدفع بالتقادم صحيحاً. وعليه؛أطلب رد دعوى المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/07/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن البينات المقدمة ناقصة وليس لهم الا يمين المدعى عليهم النافية فأفاد بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليه النافية لاستلامه ومفوضه البضاعة محل الدعوى وكذلك الفاتورة المؤرخة بتاريخ 17/04/2016م وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة استعد لأداء اليمين قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة أني لم أستلم ولا من فوضته البضاعة محل الدعوى وأني ومن فوضته لم نستلم الفاتورة المؤرخة بتاريخ 17/04/2016م وليس في ذمتي للمدعية أي مبالغ مالية جراء التعامل معهم في توريدهم للثلاجة بضاعة الأرز والله على ما أقول شهيد) هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,855.00) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه لا يوجد أي مديونية معلقة بين المدعي والمدعى عليها والفاتورة المدعى بها لم يتم استلام البضاعة ولا التوقيع عليها من المدعى عليه. وبناء على ما سبق، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي وفاتورة لم تكن معتمدة من المدعى عليها ولا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها،، وحيث إن وكيل المدعية لا يملك أي بينة على دعوى موكله فإنه يحق له طلب يمين المدعى عليه اعمالاً لنص المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ حيث ورد فيها: (3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.)، وحيث إن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه، عليه فإن الدائرة ترى توجيه اليمين النافية للمدعى عليه استناداً لنص المادة الثالثة من نظام الإثبات التي جاء نصها: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، واستناداً لنص المادة الثانية والتسعون التي نصت على: (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى…)، واستناداً لنص المادة السابعة والتسعون التي جاء نصها: (1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف…) , وحيث إنّ المدعى عليه أدى اليمين النافية كما هو موضح في وقائع هذا الدعوى مضافاً لها عدم وجود البينة الموصلة, وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) ؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم 4470458829، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.