حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430576159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363621/1444
رقم الحكم:4430576159
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430576159 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلها والمدعى عليها بموجبها سلّم موكلها المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في استثمارات متنوعة، موضحةً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تُسلم موكلها أي أرباح ولم تُعد رأس المال، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية أكدت وكيلة المدعي أن موكلها لم يقم بإقامة دعوى أمام المحكمة العامة بذات الموضوع، وبناءً عليه وبالاطلاع على ما قررته دائرة الاستئناف في القضايا المماثلة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كانت وكيلة المدعي قد أقامت هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكلها رأس المال البالغ (٢٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٦٣٦٢١) القائمة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث