حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430626472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439563354/1443
رقم الحكم:4430626472
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563354 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430626472 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٣٣٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) الطبية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها((...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التعاقد بدون إذن الشركاء مع عدم وجود صلاحية التعاقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٥م، مما تسبب بـ(صدور حكم ضد الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ارتباط الخطأ بالضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٦/١/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فلم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وملخصها يطلب محاسبة المدعى عليه بصفته شريك في الشركة المدعية حيث قام بالتعاقد مع (...) ليقوم بأعمال تعقيب تتمثل في نقل عدد من السجلات التجارية الى الشركة المدعية وقد قام بنقلها ثم طالب (...) بأتعابه من موكلته المدعية وحكم له بذلك بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالخبر الصك رقم: ٤٣١٨٢٠٨٢٥ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ وبما ان المدعى عليه ليس له أي صلاحيات للتعاقد مع (...) وقام بذلك بغير اذن ونطلب الزامه بما التزمت به الشركة ثم سالته الدائرة كيف تم نقل هذه السجلات الى موكلته دون موافقتها وما هي البينة على عدم اذن موكلته للمدعى عليه بالتعاقد مع من يقوم بنقل السجلات بعوض حيث قامت بالموافقة على نقل هذه السجلات من قبل مديرها ثم طلب مهلة لذلك. وفي جلسة ١٦/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته عن الدعوى خلال ١٠ أيام يليه جواب المدعي خلال ١٠ أيام ثم جواب المدعى عليه خلال ١٠ أيام وذلك عبر ناجز فاستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ ٣/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وإنفاذاً لما وجَّهت به الدائرة في جلسةٍ مضت من تقديم البينة على عدم تخويل المدعى عليه التعاقد مع الغير بعوض من قبل موكلتي، أرفق لكم نسخة من عقد تأسيس الشركة، والذي أناط في مادته الحادية عشرة بالشريك (...) دون غيره من الشركاء، إدارة الشركة و كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وكان مما فُوِّض إليه في الفقرة التاسعة من المادة السالفة، تعيين الخبراء والمستشارين والمحكمين، وتوكيل المحامين والوكلاء لتمثيل الشركة والاتفاق معهم ودفع أتعابهم وعزلهم وإلغاء وكالاتهم، وإنهاء كل ما يلزم ذلك ، ما يعني أنَّ ما صدر من المدعى عليه قد صدر ممن لا يملكه، ويمكن للدائرة استدعاء الشريك المخوَّل في حينه (...)، والتحقق من تخويله المدعى عليه التعاقد مع الغير بعوض من عدمه. وفي تاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه أ- خالفت المدعية المادة التاسعة عشرة بفقرتها الأولى فرضت على المدعي قبل تقديم الدعوى بخمسة عشر يوماً على الأقل اخطار المدعى عليه. ب- ادعت المدعية بأن المدعى عليه قد قام بتوكيل شخص دون علمها وهذا غير صحيح للأسباب التالية:- اولاً تم التعاقد مع المدعو (...) بعد اخذ الموافقة من الشركاء. ثانياً لم يعترض الشركاء بتوكيل المدعو (...) او العاملين لديه. ثالثاً وافق الشركاء على دفع الرسوم الحكومية دون الإشارة الى عدم وجود معقب او مسؤول عن هذه الإجراءات وعليه نؤكد لفضيلتكم إقرار الشركاء والمدراء بالشركة بهذا التوكيل. ج-بالرجوع الى المدير التنفيذي المدون اسمه بالسجل التجاري استعد بالشهادة على موافقة الشركاء وان الاجراء تم باستعمال صلاحياته كمدير للمنشأة بموافقة الشركاء اخيراً نطلب منكم صاحب الفضيلة رد الدعوى للأسباب التالية اولاً تقدم المدعية بهذه الدعوى دون الإشارة بأن المدعي (...) ثانياً لم تلتزم المدعية بنظام المحاكم التجارية بالإخطار ثالثاً لم تشير المدعية بدعواه الى المدير (...) وتقدمت بالدعوى على احد الشركاء. وفي تاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه أولاً: عوضاً عن الإخطار تم اللجوء إلى المصالحة والتي أثبت التقرير المرفق بلائحة الدعوى تعذُّرها، الامر الذي ينفي ما دفع به المدعى عليه وكالة من مخالفة موكلتي للفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية. خلافاً لما دفع به المدعى عليه وكالة ينفي موكليَّ موافقتهم أو علمهم باتفاق المدعى عليه أصالة مع المدعو (...) على إنهاء إجراءات نقل السجلات لقاء العوض المتفق عليه أو جزءٍ منه، ولا ينهض دفع الرسوم الحكومية المستحقة لقاء نقلها دليلاً على علمهم بذلك أو إجازتهم لتصرف المدعى عليه المذكور، كما لا ينهض مجرَّد علم الممثل النظامي وتفويضه المدعى عليه دليلاً على إجازة تعاقده مع المدعو (...) بالعوض المتفق عليه. ولما تقدَّم فإني أتمسك بما أوردته في دعواي من طلبات. وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن محل دعواه ذكر بأنه رجوع على المدعى عليه باعتباره شريك وذلك بسبب تعاقده مع الغير بعوض دون اذن من الشركة وبسؤاله عن سبب قيام موكلته للموافقة على نقل السجلات ؟ ذكر بأن المدعى عليه مفوض من قبل الشركة بذلك على أن يقوم بنقل السجلات وكافة الإجراءات النظامية بنفسة أو بتكليف أحد موظفي الشركة وتحديدا الموظف (...) وفقا لما هو منصوص عليه في عقد التأسيس وبسؤاله عن التفويض الصادر للمدعى عليه هل هو مكتوب أم شفاهه ؟ فذكر بأنه تفويض شفهي صادر من مدير الشركة (...) والشركاء وبسؤاله عن (...) أين يعمل ؟ فذكر بأنه يعمل لدى المدعى عليه فسألته الدائرة عما ورد حكم المحكمة العامة بالخبر والذي تضمن أن (...) يعمل لدى (...) ؟ فأجاب هذه دعوى فذكرت له الدائرة بأن المدعية لم تقدم البينة في الحكم المشار إليه على أن (...) موظف لديها فأجاب بأن (...) يعمل لدى الشركة ولدى المدعى عليه مضيفا بان (...) قد مرت علاقته بالشركة على مرحلتين الأولى / أداء الأعمال بتفويض من الشركة بلا عوض، فسألته الدائرة هل يؤدي العمل تبرعا ؟ فأجاب بلا بل يأخذ مبلغا عليه ثم عقب بأن مقصده من قوله بلا عوض أي لا يأخذ عوضا للغير. أما المرحلة الثانية فهي أن (...) يعمل مع الشركة بشكل مباشر بعد حصول خلاف بينه وبين المدعى عليه وهذا ما أثبتته الرواتب المدفوعة له ثم عقب بقوله وأشير بأن التعاقد المعترف عليه بين الشركاء قد تم بين المعقب (...) والمدعى عليه دون (...) ثم بعد ذلك عقب وكيل المدعى عليه بعدت أسئلة قدمها عبر الدردشة الكتابية نصت على ما يلي: نظراً لتخارج موكلي من الشركة وعدم وجود أي مستند يخص الشركة لديه ... نطلب من وكيل المدعية توضيح الاتي:-من المدير او المفوض وقت تفويض (...) و(...)؟ اذا كان في وقت إدارة السيد (...) هل يوجد ما يؤكد عدم رغبته بالتفويض او امتناعه عن التفويض او جهله بالتفويض ؟ذكر المدعي وكاله بأن التكليف شفهي من باقي الشركاء وهذه قرينه على علمهم بالتفويض وانكارهم علاقتهم بـ(...) رغم اقرارهم بأنه موظف لديها دون تقديم ما يثبت ذلك ذكر المدعي وكاله بعدم موافقة الشركاء في ذلك الوقت ولم يقدم بيانات الشركاء او إقرار منهم بذلك ذكر المدعي وكاله بوجود نص بعقد التأسيس او العقد الأساس دون توضيح النص وتحديده بشكل دقيق ذكر المدعي بأن (...) يقوم بأعمال بتفويض من المدعى عليه لكون موظفاً لديه مع العلم انه عجز عن اثبات ان (...) موظفاً لدى المدعية ذكر المدعي وكاله بأن (...) يقوم بأعمال خاصه لحساب (...) الخاصة دون تقديم المانع من ذلك او الهدف من الإشارة الى ذلك كما انه لم يثبت ذلك فقدم وكيل المدعية عبر الدردشة الكتابية عنها بما يلي لا تنازع موكلتي في حصول التفويض للمدعى عليه بنقل سجلات الشركة بنفسه أو من خلال (...)، إنما النزاع ومدار البحث متعلقٌ بعدم وجود تفويض من الشركة أو الشركاء ل(...) بالتعاقد مع (...) أو غيره لحساب الشركة مقابل عوض ثم قدم وكيل المدعى عليه عبر الدردشة الكتابية ما نصه ذكر المدعي وكاله اولاً رفض الشركاء و تعيين (...) مع العلم بأن المدعي وكاله ارسل صورة عقد تأسيس الشركة وكان الشركاء في هذا الوقت (...) و(...) ثانياً ذكر المدعي وكاله بعدم صلاحيات المدير بالتعاقد المباشر او غير المباشر مع وهذا مختلف عن صلاحيات المدير بعقد التأسيس اخيراً ذكر المدعي وكاله بأن الشركاء الحالين ومعهم (...) المدير السابق لم يقبلوا تفويض (...) و(...) دون تقديم بيانات على ذلك فقدم وكيل المدعية جوابا عبر الدردشة نصه ي مما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح فلم نشر إلى رفض الشركاء تعيين (...) بل أشرنا إلى عدم تفويضهم (...) التعاقد مع الغير على نقل السجلات بعوض تدفعه الشركة للغير سواءً كان (...) أو غيره. ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود صلاحيات لمدير الشركة تخوله التعاقد مع الغير لا علاقة له بموضوع دعوانا فنحن لا نطعن في تصرف مدير الشركة بما له من صلاحيات بل نطعن في تصرف الشريك غير المدير (...) والذي لا يخوله عقد تأسيس الشركة إبرام هذا العقد. ثم قدم وكيل المدعى عليه سؤالا عبر الدردشة نصه ذكر المدعي وكاله بلسان المدير والشريك (...) بدون وكاله رفضه تعيين (...) او (...) طعن المدعي بصلاحيات المدير دون تقديم ما يثبت ذلك الطعن عن طريق تقديم النص الخاص بهذا الطعن من عقد التأسيس فقدم وكيل المدعية جوابا نصه أكرر القول بأن هذه المسألة خارج محل النزاع ولا أثر لها على ما نتمسك به من نفي صفة المدعى عليه في التعاقد مع الغير أو تفويضه نيابة عن الشركة بعوض . بعد ذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بحضور موكله لآداء اليمين المتممة... فطلبت منه الدائرة ارفاق البينات المتعلقة بموكله ومحل إقامته عبر ناجز خلال مدة أقصاها يوم عمل واحد فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة بعد ذلك افهمت الدائرة المدعى عليه بأداء اليمين المتممه بعد تذكيره بالله وخطرها فتفهم ذلك فأداها قائلا: والله العظيم أنني أنا المدعى عليه (...) قد أبرمت اتفاقا بصفتي شريك في الشركة المدعية مع (...) للقيام بأعمال تعقيب بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠ ريال) محل هذه الدعوى بطلب وتفويض من الشركة المدعية ممثلة بمديرها (...) والله العظيم والله العظيم بعد ذلك ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع مقام من شركة ذات مسؤولية محدودة على شريك سابق للمطالبة بتضمينه مبلغاً قدره ٣٥٠,٠٠٠ ريال تحملته لقاء تعاقده بصفته شريك باسم الشركة المدعية للقيام بأعمال تعقيب مع (...) تتمثل في نقل عدد من السجلات التجارية إلى الشركة المدعية بلا تخويل نظامي أو صلاحيات عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع وحيث تمثلت بينة المدعية على دعواها في الحكم الصادر من الحكمة العامة بمحافظة الخبر بموجب الصك رقم: ٤٣١٨٢٠٨٢٥ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ في الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) الطبية وفق ما ورد في وقائعه مفصلاً، وحيث تمثلت إجابة المدعى عليه وكالة بأن موكله تعاقد مع المدعو (...) بعد أخذ الموافقة من الشركاء، وبما أن المدعي وكالة قد ذكر بأن المدعى عليه مفوض من قبل الشركة على أن يقوم بنقل السجلات وكافة الإجراءات النظامية بنفسه أو بتكليف أحد موظفي الشركة والموظف (...)، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة على أن الشركاء الحالين ومعهم (...) لم يقبلوا تفويض (...)، علاوة على كون هذه الأعمال قد تمت لصالح الشركة، ما يقوى معه جانب المدعى عليه باعتباره أقوى المتداعيين استناداً للمادة ٩٣ من نظام الإثبات، ولما رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه بطلب وتفويض من الشركة المدعية ممثلة بمديرها (...)، ولما أداها على النحو الوارد في الوقائع استناداً على م ١٠٠ من أدلته الإجرائية ؛ ما تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث