حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430645324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698471/1444
رقم الحكم:4430645324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698471 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430645324 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٤٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: (حيث يوجد اتفاق شراكة ثابت بين المدعي والمدعى عليه محرر بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٢٥هـ وهو تاريخ بداية الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وقد تم تحرير اتفاق اخر توضيحي على ذات الشراكة بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٤هـ بغرض تحديد رأس مال الشراكة بمبلغ وقدره ٧.٠٠٠.٠٠٠ سبعة مليون ريال على ان يكون مناصفة بين المدعي والمدعى عليه وكان الغرض من الشراكة هو شراء وبيع واستثمار الأراضي بمعرفة المدعى عليه وتحت مسؤوليته وتصرفه ولم يمارس المدعي أي عمل في هذه الشراكة وقد تم شراء عدد من الأراضي في مدينة (...) بهدف استثمارها وأقيم عليها محطة وقود وفندق ومحلات مجاورة لها موجرة على الغير وكان كل ذلك بمعرفة وتحت اشراف وإدارة المدعى عليه إلا ان المدعى عليه كان في ذمته مبلغ وقدره ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمائة وخمسون الف ريال وهو المتبقي من قيمة راس المال الخاص به حيث قام بسداد هذا المبلغ المدعي من ماله الخاص ولم يسدد الى المدعي حتى تاريخه , كما ان المدعى عليه ومنذ بداية الشراكة وحتى تاريخه لم يقم بسداد الأرباح للمدعي عن اعمال الشراكة , وعليه ولان المدعى عليه لم يقم بسداد المتبقي من حصة شراكته للمدعي ولم يقم بسداد الأرباح طيلة مدة الشراكة ولرغبة المدعي في تصفية هذه الشراكة فيما بينهم , وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبة القانونية بين الطرفين لإثبات ما يلي:١- إثبات نسبة شراكة المدعي والبالغة ٥٠% واثبات المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه من راس مال الشراكة وهو ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمائة وخمسون الف ريال.٢- الزام المدعى عليه بسداد الأرباح عن كامل مدة الشراكة للمدعي.٣- تصفية الشراكة بين الطرفين ورد راس مال المدعي وقدره ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال)، وبقيد القضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ، ومن خلال المرافعة المرئية حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة عن طريق محادثة الاتصال وهذا نصها: (حيث يوجد اتفاق شراكة ثابت بين المدعي والمدعى عليه محرر بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٢٥هـ وهو تاريخ بداية الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وقد تم تحرير اتفاق اخر توضيحي على ذات الشراكة بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٤هـ بغرض تحديد رأس مال الشراكة بمبلغ وقدره ٧.٠٠٠.٠٠٠ سبعة مليون ريال على ان يكون مناصفة بين المدعي والمدعى عليه وكان الغرض من الشراكة هو شراء وبيع واستثمار الأراضي بمعرفة المدعى عليه وتحت مسؤوليته وتصرفه ولم يمارس المدعي أي عمل في هذه الشراكة وقد تم شراء عدد من الأراضي في مدينة (...) بهدف استثمارها وأقيم عليها محطة وقود وفندق ومحلات مجاورة لها موجرة على الغير وكان كل ذلك بمعرفة وتحت اشراف وإدارة المدعى عليه إلا ان المدعى عليه كان في ذمته مبلغ وقدره ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمائة وخمسون الف ريال وهو المتبقي من قيمة راس المال الخاص به حيث قام بسداد هذا المبلغ المدعي من ماله الخاص ولم يسدد الى المدعي حتى تاريخه , كما ان المدعى عليه ومنذ بداية الشراكة وحتى تاريخه لم يقم بسداد الأرباح للمدعي عن اعمال الشراكة , وعليه ولان المدعى عليه لم يقم بسداد المتبقي من حصة شراكته للمدعي ولم يقم بسداد الأرباح طيلة مدة الشراكة ولرغبة المدعي في تصفية هذه الشراكة فيما بينهم , وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبة القانونية بين الطرفين لإثبات ما يلي:١- إثبات نسبة شراكة المدعي والبالغة ٥٠% واثبات المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه من راس مال الشراكة وهو ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمائة وخمسون الف ريال.٢- الزام المدعى عليه بسداد الأرباح عن كامل مدة الشراكة للمدعي.٣- تصفية الشراكة بين الطرفين ورد راس مال المدعي وقدره ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية عن طريق محادثة الاتصال وهذا نصها: (لدينا دفعان شكليان كالتالي: الأول: عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى كونها في عقار معين وهي محطة (...) تسمى (...) وملحقاتها بالفندق في منطقة (...) محافظة (...) والمختص نوعيا هي المحكمة العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية وبناء على تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف رقم ٩٧٩/ت وتاريخ: ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ بناء على قرار اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وما انتهت اليه في الفقرة الثانية: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الإستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية كونها مساهمة عقارية) وعليه فإن العقار معين والمختص المحكمة العامة. الثاني: عدم إختصاص المحكمة مكانيا كون موكلي يسكن في محافظة (...) التابعة لمنطقة (...) بموجب العنوان الوطني المرفق الصادر بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠١٨م والذي يثبت أن عنوان موكلي محافظة (...) وبناء على المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية الفقرة الأولى فإن المحكمة غير مختصة مكانيا. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه وإرفاقه أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم إختصاص المحكمة نوعيا ومكانيا) وأكد وكيل المدعي أن الشراكة في محطة وفندق ومحلات مؤجرة في عقار في مدينة (...)، كما جرى سؤال وكيل المدعي عن دفع رأس مال الشراكة أفاد بأن كل طرف من طرفي الدعوى قد قام بدفع النصف من رأس مال الشراكة بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال من كل واحد منهما هكذ أفاد. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها.، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وفي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى , وحيث إن حقيقة دعوى المدعي حسبما دونه وكيله في لائحة الدعوى هو المطالبة بإثبات الشراكة وتصفيتها في شركة غير نظامية، ومحل الشراكة عقار معين في منطقة (...)، بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية وبناء على تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف رقم ٩٧٩/ت وتاريخ: ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ بناء على قرار اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وما انتهت اليه في الفقرة الثانية: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الإستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية كونها مساهمة عقارية)، كما أن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان؛ حيث إن العمل من أحد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في دعوى المدعي، لما نص عليه في كشاف القناع: شركة العنان: (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا، (خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ) لِيَعْمَلَا فِيهِ أَيْ الْمَالِ بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ أَوْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا...)، وحيث ان منازعات الشركاء في شركة العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، ويدخل في اختصاص المحاكم العامة لما لها من الولاية في نظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع. والله الموفق.