حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430613127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470249177/1444
رقم الحكم:4430613127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470249177 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430613127 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470249177 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للفعاليات الترفيهية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/05/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، قدم مذكرة نصها ما يلي: "تقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه وذلك وفق الآتي: أولاً/ الأسباب أ- بتاريخ 31/12/2020م استأجر المدعي عليه من المدعية عدد (3) مولدات كهربائي من نوع (...) وملحقاتها بموجب عقود الإيجار. ب- بتاريخ 3/1/2021م أستلمت المدعي عليه المعدات المذكورة بالفقرة "أ" بموجب محاضر التسليم وأعادتها بتاريخ 14/02/2021م بموجب محاضر إعادة المولد مرفق (مستند رقم "3")، استحقت للمدعية خلال المدة المذكورة أجرة إجمالية قدرها=/ 60872.95 ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره=/ 50140 ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره 10732.95 ريال لم تسدده المدعي عليها حتى تاريخه مما تسبب في تضرر المدعية مادياَ ومعنوياً ولاتزال المدعية تضرر من جراء حبس المدعى عليها لمستحقاتها. ثانياً/ الطلبات: لما تقدم تطلب المدعية أ- إلزام المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره 10732.95 عشرة الاف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. ب- إلزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوى وقدرها 5000 خمسة ألاف ريال وفقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) واستنادا لنص المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. وإمهالا للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/18 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمة التبليغ برقم (...) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب قائلا تتمثل بينتي في عقد الإيجار ومحضر التسليم ولحاجة الدائرة للاطلاع على البينات قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/17 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود عقد مبرم بين الطرفين بالإضافة إلى محاضر تسليم المولدات الكهربائية محل الدعوى والمذيل بختم المدعى عليها ومحاضر إعادة المولدات الكهربائية محل الدعوى، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10.732) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا مقابل المتبقي من قيمة أجرة ثلاث مولدات كهربائية لصالح المدعى عليها، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر تسليم المولدات الكهربائية محل الدعوى والمذيل بختم المدعى عليها ومحاضر إعادة المولدات الكهربائية محل الدعوى، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للفعاليات الترفيهية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.732) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للفعاليات الترفيهية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.000) ألف ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.