حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430656093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556632/1444
رقم الحكم:4430656093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430656093 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470556632 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للمنظفات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مصنع (...) للمنظفات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/07/29هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (196660953) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شراء بضائع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧٤،٦١٣.٧٩) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤،٦١٣.٧٩) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي). وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف حساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 74613.79ريال والذي يمثل قيمة اتفاق بيع بضائع، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 74613.79 ريال، أربعة وسبعون ألف وستمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.