حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430641976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678357/1444
رقم الحكم:4430641976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678357 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641976 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وشراء مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٠٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٦ م بثمن إجمالي قدره (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢١م. طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره بمبلغ قدره(٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- كشف حساب، على أوراق مؤسسة (...) تضمن إجمالي مبلغ وقدره (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال من تاريخ٢٦/٣/٢٠١٢م إلى تاريخ ٢١/١١/٢٠١٣م. ٢- فاتورة على أوراق مؤسسة (...) تضمنت مبلغ وقدره (٤,٠٩٩.٤٥) أربعة الاف وتسع وتسعون ريال وخمسة واربعون هلله، برقم (١٣٢) وتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٦ م.٣-سند تسديد مستخرج تجاري المدعي علية على مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره (١٠٠) مئة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة رقم ١٣٢ مختومة من صيدلية المدعى عليه وهي صيدلية (...)، ويوجد مرتجعات بقيمة ٨٧٤ ريال ليصبح المتبقي مبلغ قدره ٣.٢٢٥.٤٥ ريال ويضاف عليه مبلغ ١٠٠ ريال قيمة استخراج السجل التجاري للمدعى عليها من وزارة التجارية بموجب سند الصرف على مطبوعات بنك (...) بمبلغ ١٠٠ ريال ليكون كامل المطالبة (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال وهو مبلغ المطالبة، ورقم السجل التجاري لصيدلية المدعى عليه المشار إليها حسب المستخرج (...)، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقامت بالاستلام عن السجل التجاري الذي أرفقه المدعي وكالة واتضح أنه يعود إلى صيدلية (...) والمالك هو المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره بمبلغ قدره (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره ٣.٣٢٥ ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)