حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430610459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528977/1444
رقم الحكم:4430610459
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528977 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430610459 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والصيانه المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال مصنعيات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٩٥٣,٦٣٨) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٧٦١,١٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة ريال، والمتبقي (١٩٢,٥٣٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٩٥٣,٦٣٨) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٥٣٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد عمل مصنعيات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تنفيذ المدعية أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م. ٢- جدول حصر الأعمال في ١٤٤٢/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (١٩٢,٥٣٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة أجاب بالنفي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال محامي المدعى عليها عن إجابته أجاب بإقراره أن للمدعية مبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون الف ريال، ويطلب اليمين في حال انكرت المدعية سداد للفرق. وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب باكتفائه بما تم تقديمه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٥٣٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بأن للمدعية مبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون الف ريال، وأنها قامت بسداد الفارق بينهما. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٥٣٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات وانصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة العقد المبرم مع المدعى عليها، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وحصر أعمال المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، وجميع ما سبق يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولإقرار المدعية باستحقاق جزء من مبلغ المطالبة دون الآخر وعدم تقديمها بينة على ذلك، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات والصيانه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٢.٥٣٨) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث