حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638987

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439391119/1444
رقم الحكم:4430638987
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391119 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638987 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439391119 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (أتقدم إليكم بدعوى موكلي ضد المدعى عليها شركة (....) وموقعها (.....) ، سجل تجاري رقم (...)، حيث أن موكلي أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 2019/10/14م، عقدًا يقضي بأن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ تطبيق إلكتروني يخدم المشاغل النسائية والصوالين الرجالية مقابل قيمة إجمالية قدرها (294,590) مائتان وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بتسليم كامل الأعمال بتاريخ 2020/01/09م وقد ألتزم موكلي بتسليم كامل مبلغ العقد، مع مبالغ الإضافات على التطبيق وقدرها (140,673) مائة وأربعون ألف وستمائة وثلاث وسبعون ألف، ولم تلتزم المدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم بتسليم كامل أعمال التطبيق المتمثلة في [الأكواد اللازمة لعمل صيانة التطبيق – نسخة اللغة الإنجليزية – إضافة خانات أخرى في التطبيق]، وحيث أن المدعى عليها تأخرت عن أجل التسليم المتفق عليه عدد [792] يومًا -حتى تاريخ رفع الدعوى-، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد اشتمل على شرط جزائي قدره خمسمائة ريال عن كل يوم تتأخر فيه المدعى عليها بتسليم الأعمال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الأعمال محل العقد، والمتمثلة في [الأكواد اللازمة لعمل صيانة التطبيق – نسخة اللغة الإنجليزية – إضافة خانات أخرى في التطبيق]. ثانياً: تعويض موكلي عن كل يوم تأخرت فيه المدعى عليها بتسليم الأعمال، وفقًا للشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لهذه القضية وقدرها خمسون ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر(.....) وذكر بأنه مدير الشركة المدعى عليها بموجب المستخرج التجاري الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للإجابة حيث ذكر بأن مستندات الدعوى لم تظهر لديه لذلك لم يستطع اعداد لائحة الرد. وفي جلسة 01/02/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما سابقاً، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها والذي قد أستمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أبرز مذكره عبر شاشة التيمز فطلبت منه الدائرة ارفاقها بشكل واضح في ملف القضية الالكتروني وأن عليه التواصل مع الدعم الفني إن وجد خلل ففهم ذلك. وفي جلسة 15/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، واستمهل وكيل المدعي إيداع رده فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من خلال الموقع الالكتروني وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 12/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 1/2/1444 ونصها:(اً على صحيفة الدعوى المقدمة من الأستاذ/ (.....) ، نود التأكيد على نقطة مهمة قبل البدء في الرد على موضوع الدعوى، بأننا في شركة(....) نحرص دائماً على توضيح كل الأمور قبل إصدار أي فاتورة واعتمادها للتنفيذ، وعليه قمنا بإرسال (الملفات التعريفية) للخدمات المطلوبة للاطلاع عليها ومعرفة شروطها وأحكامها وطريقة تنفيذها ومنها (ملف التطوير والبرمجة) و (ملف الدراسة التنفيذية) قبل البدء في تنفيذ خدمة الدراسة التنفيذية و (ملف التطوير والبرمجة) و (ملف الدعم الفني) قبل البدء في تنفيذ المشروع. أولاً / في البداية نود التعريج على آلية تقييم تكلفة تنفيذ المشروع والتي تكون بناءً على تنفيذ الخدمة الأولى للعميل وهي (خدمة الدراسة التنفيذية) والتي تسبق تنفيذ أي مشروع وهي (خدمة مستقلة بفاتورة مستقلة) وتأخذ دورتها الكاملة إلى أن تصبح دراسة نهائية، بمعنى أن العميل يستطيع التعديل عليها إلى أن تصل الدراسة لشكلها النهائي ويتم بعد ذلك تقديم (عرض السعر) بناءً عليها، لذلك تم تقديم أكثر من عرض سعر للعميل بسبب التغييرات المتكررة للدراسة إلى أن تم اختيار أحد العروض المقدمة، والتي تم تقديمها بحسب مكونات وتفاصيل وأقسام المشروع الموجودة في الدراسة النهائية المعتمدة. ملاحظة: للتصحيح والتوضيح، المبلغ الفعلي (لتكلفة تنفيذ التطبيق) في الفاتورة الرئيسية/العقد هو [270,562] ريال، أما ما ذكره المدعي فهو (مبلغ إجمالي) يشمل تكلفة تنفيذ التطبيق، بالإضافة لمبلغ (خدمة مستقلة) وهي (خدمة تصميم الهوية البصرية) والتي من المفترض أن تكون بفاتورة مستقلة ولكن تم إضافتها للفاتورة الرئيسية، وكذلك مبلغ (ضريبة القيمة المضافة 5%) الخاصة بتكلفة تنفيذ التطبيق وأيضاً تصميم الهوية البصرية. ملاحظة: للتصحيح والتوضيح، المبلغ الفعلي (لتكلفة تنفيذ الأعمال الإضافية للتطبيق) في الفواتير الإضافية الأخرى هو [83,390] ريال، أما ما ذكره المدعي فهو (مبلغ إجمالي خاطئ)، والمبلغ الإجمالي الصحيح هو [ 89,823.50 ] ريال، أما ما تشمله الفواتير من مبالغ إضافية أخرى فهي مبلغ (ضريبة القيمة المضافة) سواءً الصادرة بضريبة (5% أو 15%)، وكذلك تم إصدار فاتورة مستقلة (خدمة مستقلة) للمشروع وهي (خدمة الدعم الفني) بمبلغ إجمالي[ 47,880 ] ريال "يشمل ضريبة القيمة المضافة 5%" والتي ليس لها علاقة بتكلفة تنفيذ التطبيق أو الأعمال الإضافية المنفذة عليها، بل هي مختصة (بالصيانة) أي بعد تنفيذ المشروع في حال طرأت أي مشكلة في سير عمل المشروع. ثانياً / فيما يخص (عدم تسليمنا لكامل أعمال التطبيق)، نقول أن هذا عارٍ من الصحة فقد تم تسليم المشروع بالكامل ولله الحمد، وتوجد مراسلات رسمية في الإيميل موثق فيها تسليم المشروع وبكافة مراحله. ثالثا / فيما يخص (أننا تأخرنا في تسليم التطبيق)، نقول أن هذا غير صحيح إطلاقاً ونود التوضيح والتأكيد بأن جدولة المشروع وتواريخها كانت بناءً على الترتيب والتنسيق والاعتماد من (قِبل العميل) سواءً المدوّنة في الفاتورة الرئيسية/العقد أو تحديث الجدولة المدوّنة في الفاتورة الإضافية أو المدوّنة والموثقة كتابياً عبر الإيميل الرسمي. وبذلك نكون قدمنا لسعادتكم موجز الرد على الدعوى، ولدينا أيضاً تفاصيل أكثر لكل المراحل المنفذة متى ما استدعى الأمر لتقديمها وتفنيدها بشكل كامل) وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بما نصه " الإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليها الجوابية: أولًا: ما يتعلق بالمبالغ التفصيلية فنشير إلى ما جاء في العقد بين موكلي والمدعى عليها وما جاء في صحيفة الدعوى؛ منعًا للتكرار والإطالة. ثانيًا: ما يتعلق بتسليم الأعمال فنؤكد على ما جاء في صحيفة الدعوى من عدم التزام المدعى عليها بتسليم كامل الأعمال؛ حتى تاريخ هذه المذكرة. ثالثًا: ما يتعلق بتسليم الأعمال في الوقت المحدد فنؤكد على ما جاء في صحيفة الدعوى من عدم التزام المدعى عليها بتسليمها في وقت ولا يزال التأخر قائمًا. رابعًا: ونؤكد أيضًا لمقام الدائرة الموقرة أنه وخلال فترة الضمان وفترة الدعم الفني واجه موكلي مشكلة في "عملية الدفع"، وقد طلب موكلي من المدعى عليها معالجة الخلل ولم تلتزم المدعى عليها بذلك. " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 03/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 26/4/1444 ونصها:(أولاً / آلية تقديم الطلب لدينا هي من خلال (الموقع الرسمي للشركة)، والذي من خلاله يستطيع العميل اختيار الخدمة المطلوبة وتحديد القسم المحدد لتنفيذها، ولا يمكن (تعبئة الطلب) إلا بعد (الموافقة على جميع الشروط والأحكام) ولا تظهر أيقونة (تعبئة الطلب) إلا بعد الضغط على (الملف التعريفي) للاطلاع عليه وقراءته ومن ثم يستطيع إكمال تقديم الطلب، وذلك تأكيد على أنه لا يمكن تقديم أي طلب إلا بعد الاطلاع وقراءة الشروط والأحكام للخدمة المطلوبة، بالإضافة لما تم ذكره سابقاً. ثانياً / تم (توقيع العميل) على عقد المشروع و (إقراره) باطلاعه على الملف التعريفي للقسم المطلوب و (تعهده) بالالتزام بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد. ثالثا / أحد بنود الشروط والأحكام بأن (الجهة المعنية) تتحمل (مدة وتكلفة إضافية على المشروع) في حال تأخرت في (تقديم أي مسؤوليات تعتبر من أدوارها) والمتفق عليها في آلية المشروع مثل (توفير خدمات الطرف الثالث) وأيضاً (تقديم الملاحظات والاعتمادات)(صفحة 19 في فاتورة/عقد المشروع).ونؤكد أن العميل تأخر في تسليم خدمات الطرف الثالث إلى ما قبل أيام قليلة جداً من موعد تسليم (مرحلة التسليم الأولي) وأما بقيت خدمات الطرف الثالث الأخرى لم تسلم إلا بعد تسليم المشروع (تسليم أولي). رابعاً / أحد بنود الشروط والأحكام والمتعلقة (بملكية الأكواد)- أما عن ردنا على ما ذكره وكيل المدعي في المذكرة الجوابية. أولاً / فيما يخص (عدم التزامنا بتسليم كامل الأعمال)، ردنا هو: إضافة لما تم ذكره سابقاً في خطاب ردنا الأول حول هذه النقطة نؤكد وبكل وضوح بأن المشروع تم تنفيذه بالشكل الأمثل وكل مكوناته تعمل بشكل كامل وبتأكيد العميل نفسه ومثبت ذلك في الإيميل، وعلى ضوء ذلك قام العميل بتشغيل المشروع وإطلاقه (بشكل رسمي)، وتأكيداً لذلك أيضاً قام العميل بطلب أعمال إضافية أخرى بعد تسليم المشروع (تسليم نهائي) وقمنا بتنفيذها له وإصدار (فاتورتين) بذلك "فاتورة 640" و "فاتورة 654"، بالإضافة لطلب خدمة جديدة (اشتراك في الدعم الفني "مدة سنة") وهي خاصة بحل أي مشاكل تطرأ في سير عمل المشروع، وعليه تم إصدار (فاتورة) بذلك "فاتورة رقم 644" وتم توقيع العميل عليها، وكل ذلك تأكيد بأن العميل استلم مشروعه بالكامل. ثانياً / فيما يخص (تسليم الأعمال في الوقت المحدد)، ردنا هو: إضافة لما تم ذكره سابقاً في خطاب ردنا الأول حول هذه النقطة نود التذكير ببند في الشروط والأحكام ينص على أنه في حال التأخر في تسليم المشروع ومحدد "بمرحلة التسليم الأولي" فقط، لأنها أهم المراحل والتي يكون فيها المشروع مكتمل وقابل للاستخدام، ويتبعها مراحل أخرى ومنها (مرحلة التسليم النهائي) ومهمتها تعديل أي ملاحظات من العميل، ويتبعها (مرحلة الضمان) وهي بمثابة "الدعم الفني المجاني - مدة شهر" ومهمتها ضمان عمل المشروع بشكل كامل ومتابعة أي ملاحظات أو مشاكل تطرأ أثناء إطلاق المشروع بشكل رسمي، (صفحة 14 فاتورة المشروع) ومدوّن في بند الشروط والأحكام نقطة مهمة نصها: (تتحمل الشركة عن كل يوم تأخير وعدم التزام "بالتاريخ المحدد" و "المتفق عليه" "بمرحلة التسليم الأولي") وهذا تأكيد بأن بند التأخير مقتصر على تسليم مرحلة محددة في المشروع وهذا ما تم الالتزام به ولله الحمد وموثق في الإيميل تسليم هذه المرحلة بالإضافة لإرسال روابط شرح فيديو لأغلبية مكونات المشروع ليكون العميل على معرفة كاملة بطريقة تشغيلها والتشييك عليها كما وتم الاتفاق على موعد اجتماع أونلاين لشرح كيفية استخراج الملاحظات إذا وجدت وكل ذلك حرصاً منا على جودة عملنا وتوضيح كل الأمور للعميل، ونود التأكيد والتوضيح بأن كل الجدولة المتغيرة والتواريخ المحددة سواءً المدونة في الفاتورة الرئيسية/العقد أو تحديث الجدولة المدوّنة في الفاتورة الإضافية أو المدونة والموثقة كتابياً عبر الإيميل الرسمي كانت "بالاتفاق مع العميل" وبحسب "آلية التنفيذ" وسير مراحل المشروع. (صفحة 19 فاتورة المشروع) ثالثا / فيما يخص (فترة الدعم الفني كان هناك مشكلة في عملية الدفع)، ردنا هو: بأننا خلال فترة الدعم الفني وعلى مدى "سنة كاملة" قمنا بمعالجة كل المشاكل التي تطرأ على المشروع إلى آخر يوم في الخدمة التي تنتهي بتاريخ 29/6/2021، و "مشكلة الدفع" التي يتحدث عنها العميل كانت لخدمة تم العمل عليها في أواخر أيام اشتراك الدعم الفني وتم إتمامها من طرفنا ولله الحمد وتم رفع النسخ إلى (شركة(....)، وتأخر الرد من الشركة على قبول النسخ المرفوعة من عدمه إلى أن جاءنا الرد بأن سبب المشكلة يعود إلى (شكل أيقونة آبل باي) في المشروع وبذلك (تم رفض النسخة)، وتم الإيضاح للعميل في حينها أن السبب ليس من طرفنا بل من طرف شركة الدفع الإلكتروني (شركة (....) لأننا طبقنا الخدمة والتزمنا بالشروط والأحكام الخاصة (بشركة (....) وقمنا بإرسال (روابط الشروط والأحكام) الخاصة بشركة (....) إلى العميل عبر الإيميل لتأكيد موقفنا، علماً أن الخدمة انتهت إلا أننا لم ندخر جهد في توضيح مسببات المشكلة وطريقة حلها وبأننا مستعدين لتنفيذها مرة أخرى بعد أن يقوم العميل بأداء مسؤولياته ومهامه بالتواصل مع شركة (خدمة الطرف الثالث) ومن ثم ابلاغنا ليتم عمل اللازم، وإلى يومنا هذا لم يقم العميل بتحديث الحالة والعودة لنا بالرد.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يطلب مهلة للإجابة وقد ذكر بأن موكله قد أرفق في خانة الطلبات بتاريخ 2/5/1444 مرفق عبارة عن صور توضح بعض الاعمال التي لم يتم استكمالها بالإضافة إلى صور توضح الأعطال التقنية الموجودة في التطبيق فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 19/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 12 /5/ 1444هـ ونصها:(أولاً: تسليم المشروع ما أشارت إليه المدعى عليها من أن طلب موكلي بالقيام بأعمال إضافية دليل على قيامها بتسليم المشروع، رد باطل؛ حيث أنه لا يستلزم من كون موكلي يطلب صيانة معينة لجزئية معينة مع كون المدعى عليها مستمرة في الأعمال الأخرى، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقم بالجواب على عدم قيامها بتسليم لوحة تحكم الإدارة، وهي من أهم أجزاء المشروع والمسؤولة عن إدارة المشروع بالكامل؛ حيث لم تسلم باللغة الإنجليزية!، بالإضافة إلى أن لوحة تحكم مزودي الخدمات لم يتم تسليمها باللغة الإنجليزية إلا بتاريخ: 2020/07/26م مع أن تاريخ التسليم النهائي للمشروع المنصوص عليه في العقد هو: 10/2/2020م.ثانيًا: فيما يخص عدم الالتزام بالتواريخ، بناء على عقد تنفيذ المشروع رقم 608نص على أن التسليم الأولي للمشروع بتاريخ 9/1/2020م.، والتسليم النهائي بتاريخ 10/2/2020م. ونص على أن "تتحمل شركة الرواة الرقميين- تيلرز قيمة 500 ريال عن كل يوم تأخير وعدم التزام بالتاريخ المحدد والمتفق عليه بمرحلة التسليم الأولي" أي أن الاتفاق وقع في مرحلة التسليم الأولي، ولا تدل على أن التعويض يكون عن التأخر في التسليم الأولي فقط. ولم يتم اثبات أي دليل على موعد وتاريخ التسليم الأولي والذي يشمل كما ورد في العقد (رفع المشروع على سيرفر الشركة، شرح مرئي للمشروع، البحث عن الملاحظات).وبخصوص الجدولة المتغيرة فقد كانت بتواريخ تُُفرض من قبل شركة الرواة الرقميين). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ 13/ 5/ 1444هـ ونصها: (أولا/ فيما يخص أن (المشروع لم يسلم بالكامل) وذكر منها أن لوحة تحكم الإدارة لم تسلم باللغة الإنجليزية ردنا: نود التأكيد بأننا كنا واضحين جدا من بداية تعاملنا واستوفينا الرد على كل الاستفسارات لدى العميل سواء في بداية تواصلنا في اجتماع الأون لاين قبل تنفيذ المشروع أو من خلال المحادثات الشفهية في الاتصالات الهاتفية العديدة أو من خلال التأكيدات المرسلة في الإيميل الرسمي وكلها تؤكد وتوضح في كل مرة أن المشروع عبارة عن (تطبيقات) وبإقرار العميل نفسه في صحيفة الدعوى(يقضي بأن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ تطبيق إلكتروني...) بالإضافة أن فاتورة المشروع مدون بها أن الخدمة عبارة عن (تطوير وبرمجة التطبيقات) ومدون في وصف الفاتورة (تم الاعتماد على تفاصيل الدراسة التنفيذية) لأنها المرجع والميثاق في تنفيذ المشروع ومذكور في الدراسة ما هو نصه: لغة المشروع (اللغة العربية،اللغة الإنجليزية اللغة الافتراضية) ومذكور نصا لتوضيح معنى اللغة الافتراضية: اللغة الافتراضية (للجهاز) وبإمكان المستخدم تغيير لغة عرض التطبيق من إعدادات التطبيق وهذا تأكيد واضح وجلي بأن المشروع يركز على (التطبيقات) والتي تم تنفيذها بالإضافة (للموقع التعريفي للمشروع) وتسمى "اللاند ينق بيج" باللغتين ولله الحمد وأما (لوحة التحكم) فهي توفر حقول (باللغتين) لتفهمها التطبيقات والموقع التعريفي وتم العمل بها وتنفيذها بالكامل كما هو متفق عليه بالإضافة أن عرض السعر وكذلك وصف الخدمة في الفاتورة لا يوجد بها أي تفاصيل بأن لوحة التحكم بالعربية والإنجليزية(مرفق1،2) ثانيا/ فيما يخص (لوحة تحكم مزودي الخدمات) وذكر بأنها لم تسلم إلا بعد المطالبة وتكرار الطلب ردنا: العميل الآن يؤكد بأننا قمنا بتلبية رغبته وتنفيذ (لوحة تحكم مزودي الخدمات) باللغة الإنجليزية وهو خلاف لما هو مدون في الفاتورة والدراسة التنفيذية، ومع كل ذلك ها هو يقوم بتأكيد أننا قدمنا تعاون كبير في سبيل إنجاح المشروع ومحاولة حل الإشكالية الواضحة بمطالبته علما أن هذه المطالبة لم تأتي إلا بعد تسليم المشروع (تسليم أولي) وهو الموعد المحدد لتسليم المشروع وهو مكتمل وقابل للاستخدام ومع ذلك وتأكيد لدورنا في تفهم الصعوبات التي يواجها العميل بعد أن وضح لنا بأن مشروعه موجه لفئات معينة يعمل بها جنسيات مختلفة وتحتاج بأن يكون لوحة التحكم (مزودي الخدمات) باللغة الإنجليزية وبما أن المشروع عبارة عن لوحتين تحكم "ويب" (لوحة تحكم الإدارة) و (لوحة تحكم مزودي الخدمات) رأينا بأننا نستطيع تقديم التعاون والمرونة بصفتنا شركاء نجاح في المشروع بأن نقدم (لوحة تحكم مزودي الخدمات) فقط باللغة الإنجليزية لأن تقديم عرض السعر وتقييمه مقتصر على أن لوحة التحكم بلغة واحدة (العربية) ولكي لا نتعرض لخسارة مادية كبيرة تم اقتصار اللغة الإنجليزية على (لوحة تحكم مزودي الخدمات) وهذا ما تم تقديمه من طرف الأستاذ سعود الخميس وهو شريك مؤسس والمشرف العام على المشروع وبأنه سيتحمل قيمة هذه الإضافة شخصيا وقام بجدولة تاريخ تنفيذها وتوجيه فريق العمل بذلك وطالب من العميل بشكل مباشر بنفس الإيميل أن يقوم بالرد عليه ليتم (توثيقها رسميا) وبإقرار واعتراف من العميل على أن هذا الأمر هو الطلب الأخير وبعدها نكون كجهة تنفيذ قد استوفينا كل ما هو متفق عليه في تنفيذ المشروع ونستطيع بعد ذلك المضي قدما في تنفيذ الخدمة الجديدة حينها وهي خدمة الدعم الفني(مرفق3،4) ثالثا/ فيما يخص (خلل في النظام لم يتم إصلاحه) ردنا: نؤكد مرة أخرى بأن المشروع تم تسليم بشكل كامل وهو يعمل بشكل صحيح وكل الملاحظات التي ظهرت أو تم اخطارنا بها من قبل العميل تمت معالجتها في حينها والانتهاء منها وإلا لما كان هناك مرحلة تلي مرحلة التسليم الأولي وهي (مرحلة التسليم النهائي) والتي يتم خلالها تعديل ومعالجة كل الملاحظات إن وجدت مع الحرص على المتابعة والتدقيق لكل محتويات الدراسة التنفيذية والتي هي المرجع والميثاق في التنفيذ ليتم استيفاء كل متطلبات المشروع لتسليمه بشكل نهائي للعميل ولدينا تأكيدات من العميل موثقة في الإيميل بأنه تم تسليم المشروع بشكل كامل وبأنه تم الالتزام بكل ما هو موجود في الدراسة التنفيذية وبأننا قدمنا التعاون في إتمام هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها(مرفق4،5)رابعا/ فيما يخص (فترة الدعم الفني) ردنا: أننا من بداية فترة الدعم الفني إلا آخر يوم لم ندخر جهد في معالجة وإصلاح أي مشاكل تطرأ على المشروع فور اخطارنا بها من قبل العميل بل أننا قمنا بإحاطة العميل بقرب انتهاء الدعم الفني (بشهر كامل) ليكون على بينة من ذلك وأن يقوم بتقديم أي ملاحظات أو مشاكل في المشروع إن وجدت لكي يستفيد من الفترة المتبقية وهذا تأكيد واضح بأننا كنا حريصين على استيفاء العميل لفترة اشتراكه بالكامل وكنا على الدوام في متابعة مستمرة لاستيضاح كل الأمور التي تظهر في المشروع بالإضافة لتوضيح الاشتراطات المطلوب توفيرها ليتم البت في أي ملاحظة كانت باعتبار أن بعض الملاحظات تكون مرتبطة بجهات أخرى مثل (خدمات الطرف الثالث) سواء شركة (....) أو قوقل أثناء رفع تحديثات التطبيق أو شركات الرسائل النصية، الإيميلات، الدفع الإلكتروني) والتي تحتاج تواصل مباشر مع هذه الجهات ليتم معرفة مكمن الخلل وكل ذلك تم ولله الحمد طوال فترة الدعم الفني(مرفق6)خامسا/ فيما يخص مسألة طلب العميل (السورس كود) ردنا: العميل يعلم يقينا أن السورس كود ملك لنا كشركة تنفيذ بناء على العقد المبرم بيننا بل إن العميل حاول مراراً وتكراراً التفاوض معنا للاستحواذ على السورس كود بشكل مجاني أو تقديمه بسعر رمزي وهذا مخالف تماماً للشروط والأحكام الموقع عليها وكذلك حاول إجبارنا على إرسال ملفات السورس كود خلال 48 ساعة بعد أيام قليلة من انتهاء الدعم الفني وكل ذلك يؤكد أن العميل يدرك تماما أن السورس كود تعود ملكية لنا كشركة تنفيذ ولذلك حاول التركيز على أن المعضلة الرئيسية لكل ما طرحه من مشاكل تعود إلى رفضنا تسليمه هذه الملفات وهي خلاف ذلك تماما) وبعرضه على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 04/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد قدم مذكرة إضافية في خانة الطلبات بتاريخ 20/ 05/ 1444هـ تضمنت مستندات التسليم الأولي والنهائي وطلب رد هذه الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي قائلا بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في الدفع بأن فاتورة المشروع مدون بها أن الخدمة عبارة عن (تطوير وبرمجة التطبيقات)، وبما أن وكيل المدعي قد ذكر أن لوحة تحكم الإدارة لم تسلم باللغة الإنجليزية ونظراً لما دفع به وكيل المدعى عليها بأن فاتورة المشروع مدون بها أن الخدمة عبارة عن (تطوير وبرمجة التطبيقات)، وبأن الفاتورة هي المرجع والميثاق في تنفيذ المشروع وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أرفق مستندات التسليم الأول والنهائي مما يؤكد خلو ذمة المدعى عليها، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل وكيل المدعي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (439391119) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430638987 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439391119 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: موكلي أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 2019/10/14م، عقدًا يقضي بأن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ تطبيق إلكتروني يخدم المشاغل النسائية والصوالين الرجالية مقابل قيمة إجمالية قدرها (294,590) مائتان وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بتسليم كامل الأعمال بتاريخ 2020/01/09م وقد ألتزم موكلي بتسليم كامل مبلغ العقد، مع مبالغ الإضافات على التطبيق وقدرها (140,673) مائة وأربعون ألف وستمائة وثلاث وسبعون ألف، ولم تلتزم المدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم بتسليم كامل أعمال التطبيق المتمثلة في [الأكواد اللازمة لعمل صيانة التطبيق – نسخة اللغة الإنجليزية – إضافة خانات أخرى في التطبيق]، وحيث أن المدعى عليها تأخرت عن أجل التسليم المتفق عليه عدد [792] يومًا -حتى تاريخ رفع الدعوى-، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد اشتمل على شرط جزائي قدره خمسمائة ريال عن كل يوم تتأخر فيه المدعى عليها بتسليم الأعمال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 15/7/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: جاء في تسبيب الدائرة الموقرة من "أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل"، وقد جانبت الدائرة الصواب في تنزيل هذه القاعدة على الدعوى؛ حيث أن هذه القاعدة تكون في حال عدم وجود عقد صحيح بين الطرفين، وكانت الدعوى مجردة من البينات، بينما هنا في دعوى موكلي يوجد عقد وملاحق له ومراسلات جميعها تدل على شغل ذمة الطرفين، وذلك بأن يلتزم كل منهما بما جاء في مضمون العقد، ولا تبرأ ذمة الأطراف إلا بذلك.ب‌- جاء في تسبيب الدائرة الموقرة "أن المدعى عليها قد أرفقت مستندات التسليم الأول والنهائي"، وقد أسقطت الدائرة حق موكلي في الإجابة على هذه المستندات فلم تستعرضها لموكلي ولم يتم اتاحتها لموكلي من خلال البوابة، ولا نعلم ماهية هذه المستندات، ولو كان هناك مستندات فذلك لا يعني صحة تسليم المشروع؛ حيث أن موكلي لم يستلم المشروع بشكل كامل حتى تاريخ كتابة هذه المذكرة، بالإضافة إلى أن التسليم المطلق لهذه المستندات الغير موقعة من الطرفين ومن دون التحقق من حقيقة التسليم فيه هدر للحقوق، حيث يمكن لأي شخص كتابة مثل هذه المستندات بمجرد رفع قضية عليه، ويدفع بأنه سلم الأعمال بدلالة مستندات تسليم غير موقعة من الطرفين!، فكان من المتعين على الدائرة الموقرة -في أقل الأحوال- أن تستعرض المستندات وفي حال إنكار موكلي لمضمونها تندب خبيرًا ليتحقق من صحة تسليم الأعمال وتاريخ تسليمها. ت‌- جاء في تسبيب الدائرة الموقرة من أنه "لم تتوافر البينة" ولا نعلم على ماذا تريد الدائرة البينة؟؛ فإن كان على صحة التعاقد فقد تم تقديم العقد وإرفاقه مع صحيفة الدعوى، وإن كان على عدم تسليم المدعى عليها للأعمال فقد تم إضافة صور من التطبيق على بوابة ناجز يثبت عدم تسليم المدعى عليها لكامل الأعمال -حتى تاريخ كتابة هذه المذكرة!- مع كون عبء اثبات تسليم الأعمال يقع على عاتق المدعى عليها؛ كونها دفعت بأن جميع الأعمال مسلمة‌- حكمت الدائرة الموقرة في طلب واحد من الطلبات وأهملت أربع منها، فلم تتطرق إلى تسليم الأكواد اللازمة لعمل صيانة التطبيق، ولم تتطرق لطلب خاصية إضافة خانات أخرى في التطبيق، ولم تتطرق لطلب الشرط الجزائي عن التأخير، ولم تتطرق لأتعاب المحاماة.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 16-6-1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث