حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430585960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470631582/1444
رقم الحكم:4430585960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470631582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430585960 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470631582 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي إنه سبق التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ على أن يقوم المدعي بـ(اقامة دعوى ضد (...)صاحب مطعم (...)والترافع فيها إلى صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه, وتم ذلك) في الدعوى المقامة من (مجموعة (...)التجارية) ضد ((...) صاحب مطعم(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٣٣٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاولى) بشأن المطالبة بـ(بقيمة مواشي تم توريدها لمطعم (...) وقيمتها (١.٦٢١.٦٤٠.١٥) ريال) لصالح ((...) صاحب مؤسسة مجموعة (...)التجارية)، حسب الشرط التالي: أن يقيم المدعي دعوى ضد(...) صاحب مطعم(...) وأن يمثله فيها بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة نظير اتعاباً مهنية وقدرها نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة في الدعوى وتستحق فور صدور حكم نهائي في الدعوى؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) متى صدر حكم نهائي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام (...) ((...)الجنسية) بموجب الإقامة رقم (...) صاحب مطعم (...) سجل رقم (...) بأن يدفع لـ مجموعة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٦٤٨,٤٩٠.١٥) مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. (مضاف اليها أتعاب الخبر المكلف وقدرها ٢٨٧٥٠ ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٣١٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، وعليه أستحق(١٦١,٩٧٤.١٥) مائة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يصل منه شي ولذا يطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٦١,٩٧٤.١٥) مائة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، وذلك للمسوغات الآتية: انتهاء العمل وصدور حكم نهائي في الدعوى الاصلية، هذه دعواي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بأن الحكم الصادر لم ينفذ وعزا سبب عدم تنفيذه إلى وجود خطأ في رقم هوية المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل موكلك سدد للمدعي مبلغ المطالبة محل الدعوى؟ أجاب بقوله لم يسدد لأن الحكم لم ينفذ، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي شيد دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والذي نص على أن الوكيل (المدعي في هذه الدعوى) يستحق مبلغ 10% من مبلغ المطالبة فور صدور حكم نهائي، وبما أن القضية المشار إليها في دعوى المدعي قد اكتسب الحكم فيها صفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض مما يكون معه المدعي مستحقا لـ 10% من مبلغ المطالبة إعمالا للعقد المبرم بينهما، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الحكم لم ينفذ ؛ إذ الاستحقاق علق على صدور حكم نهائي لا على تنفيذ الحكم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (161,974.15) مائة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة عشر هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث