حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430612037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652937/1444
رقم الحكم:4430612037
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430612037 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في خدمات مقاولات نظافة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤،٤٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣،٧٦٥.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعون هللة، سُدد منها مبلغاً قدره (١٢،٤٠٠) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة ريال، والمتبقي (١١،٣٦٥.٩٠) أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، عِلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢٣،٧٦٥.٩٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعون هللة، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٤) في ٢٠٢٢/٠١/١٧م، بمبلغ قدره (٩،٥٠٥.٩٠) تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة ريالات وتسعون هللة، و(فاتورة) رقم (٩) في ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (١٤،٢٦٠) أربعة عشر ألفاً ومئتان وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١،٣٦٥.٩٠) أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٠م، محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى، ٢- حوالة مالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩م، بمبلغ (٢١،٦١٨.١٥) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية عشر ريالاً وخمسة عشر هللة، ٣- فاتورة رقم (٠٠٠٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧م، محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٩،٥٠٥.٩٠) تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة ريالات وتسعون هللة، فاتورة رقم (٠٠٠٠٩) محررة على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، بمبلغ (١٤،٢٦٠) أربعة عشر ألفاً ومئتان وستون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ، وملخصها: حضر ممثل ومالك الشركة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه وأسانيده، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال ممثل المدعية هل لديك مزيد بينة فأجاب بالنفي، وبسؤاله عما يود إضافته فقرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١،٣٦٥.٩٠) أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً وتسعون هللة، وذلك مقابل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل في خدمات مقاولات نظافة للمدعى عليها، بموجب عقد ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن ممثل المدعية قدم للدائرة ما يثبت العلاقة التعاقدية استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وأرفق فواتير بمبلغ المطالبة كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١.٣٦٥.٩٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.