حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630072506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670014427/1446
رقم الحكم:4630072506
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670014427 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630072506 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670014427 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (عبدالعزيز صالح احمد القصير) ضد (عبدالله عبدالرحمن عبدالله الثنيان) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570658927) وتاريخ 1445/05/28هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(اشترى المدعى عليه من موكلي حصته في شركة هواك بتاريخ 2022/09/29م وقد قاما بكتابة عقد بالبيع بينهم يوضح حق كل طرف بنفس التاريخ المذكور وبناء عليه تم تعديل عقد التأسيس بتاريخ 1444/03/13هـ ورقم 67563، بعد إتمام البيع طالب المدعي المدعى عليه بالمبلغ قيمة الحصص إلا أن المدعى عليه تعذر لعدم قدرته على الدفع لفترة طويلة فطلب منه المدعي كتابة سند إثبات للمبلغ وموعد زيادة على العقد للسداد فالتزم المدعى عليه بذلك فكتب السند بتاريخ 2023/07/27م، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم حتى رفع هذه الدعوى بسداد المبلغ المستحق، وقد تم إرسال إخطار للمدعى عليه عن طريق البريد السعودي بتاريخ 2023/11/05م، وبرسالة عن طريق الواتس اب فرد بقوله (رد السلام) الله يسهل أمرنا وأمره ويهدينا إلى سواء السبيل لله، وطالب المدعي فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قيمة الحصص مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال حالاً، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة خمسة وأربعون ألف ريال حالاً.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه/عبدالله عبدالرحمن الثنيان بأن يدفع للمدعي عبدالعزيز صالح القصير مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4530678101) وتاريخ 1445/07/10هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع أتعاب له مقدم (10,000) عشرة آلاف ريال وبعد اكتساب الحكم القطعية (35,000) ألف ريال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم برقم (4530678101) وتاريخ 1445/07/10هـ، في القضية رقم (4570658927) الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/09هـ: حضر فيها المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، فأشار إلى ما ذكر أعلاه، وبعرض مساعي الصلح على المدعي وكالة أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالف البيان، وقد حصر المدعي وكالة طلبه: في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال، عن القضية الأساسية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم إجابته، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما سبق إرفاقه والحكم المشار إليه، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال والذي يمثل الأتعاب التي تكبدها المدعي في القضية رقم (4570658927) وعليه فهذه القضية والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما أن كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن المحكمة بتفحصها لأوراق القضية والقضية الأساسية التي فصل بها لمصلحة المدعي ولأن الفصل لمصلحة أي طرف ليس دليلا كافيا على استحقاقه التعويض، حيث أنه بالرجوع وقائع تلك القضية اتضح أنه لم يتوفر ركن الخطأ وذلك أن الحق كان ملتبساً ولم يكن واضحاً، وكان هناك ملابسات ومفاهمات شفوية بين الطرفين لم تثبت لدى الدائرة وكان الدليل الكتابي كان في صالح المدعي وبناءً عليه تم الحكم لصالحه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى.