حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630104618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630104618
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571305751لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630104618 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٥٧٥١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعية على تقبيل معرضها التجاري الواقع في (...)ونقل ملكيته بكامل محتوياته وتراخيصه الى المدعى عليها بتاريخ ٠٢ /٠٧ /١٤٤٥هـ وبقيمة إجمالية متفق عليها قدرها (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمس ألف ريال استلمت منها المدعية مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمس وخمسون ألف ريال. وتقدمت المدعى عليها بخطاب مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ ٠٢ /٠٧ /١٤٤٥هـ مفاده انها تتعهد بسداد المتبقي بذمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال حتى يتم اصدار الرخصة والتنازل بها لصالح المدعى عليها. حيث تقدمت المدعية بطلب التنازل عن الرخصة التجارية وتم قيد الطلب رقم (٤٥٠٤١٣٧٠٨١٦٧)، بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٥هـ ، كما ورد الموافقة على طلب نقل ملكية الرخصة التجارية والتنازل عنها لصالح المدعى عليها، خاطبت المدعية المدعى عليها مراراً وتكراراً لحثها على سداد ما بذمتها، ولكن دون جدوى مما دعاها الى المطالبة بها قضاءً. وعليه ولأن الحق ثابت في ذمة المدعى عليها ومعلق على شرط إصدار الرخصة باسم المدعية ثم التنازل به لصالح المدعى عليها وهو ما التزمت به المدعية وتخلفت المدعى عليها عن سداد ما بذمتها ومماطلتها، لذا طالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستند الآتي: محرر عادي متمثل في إقرار تنازل رقم (١٧٢٦٣٩٣١) بتاريخ ٠٢ /٠٧ /١٤٤٥هـ على مطبوعات (...)والمبرم بين أطراف الدعوى. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: تم الاتفاق على تقبيل المعرض بمحتوياته بمبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمس ألف ريال وعلمنا بأن المعرض مقفل من قبل البلدية لعدم وجود رخصه هذا حسب ما ذكره المدعي أثناء قبولنا لتقبيل المعرض وتم تسليمه المدعي (٥٥,٠٠٠) خمس وخمسون ألف ريال. أثناء استلام المعرض بتاريخ ٠٣ /٠٧ /١٤٤٥هـ ولكن حضرت البلدية وقامت بعمل لاصق على الباب الثاني اغلاق لمراجعة بتاريخ ٠٤ /٠٧ /١٤٤٥هـ وتم التواصل مع المدعي وذكر انه سوف يتم الاستعجال بإصدار الرخصة وتم اصدار الرخصة حسب ما ذكر ونقله باسم المدعى عليها وحسب النظام البلدي انه بعد نقل الرخصة يتم تحويله لمراقب الرقابة اللاحقة لزيارة المعرض وتم فتح المعرض من قبلنا ولكن بعد فتح المحل حضر مراقب الرقابة اللاحقة وقام بإغلاق المعرض سبب أن الرخصة لم يتم اعتمادها لديهم وعدم الالتزام بتغير الواجهة للمعرض ولا يمكن فتح المعرض حتى يتم الالتزام بتغير الواجهة للمعرض، وتم التواصل مع المدعي وذكر بأن غير ملزم بتغير الواجهة وان ما ذكرت البلدية غير صحيح، وقام المدعى عليه بالعمل على تغير الواجهة، وحيث أن عدم تسليم المدعي باقي الثمن ليس من باب التهرب او المماطلة ولكن من باب الغبن على ما تم الاتفاق عليه وتعهد المدعي بتحمل أي اثر رجعي من أي التزامات سواء ماليه او عينيه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٢/١٤٤٥هـ: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة المقدمة في مذكرته وعن عدم تقديم الطلب في صحيفة الدعوى وعن البينة على الطلب ذكر أنه يحصر الدعوى في مبلغ المطالبة الأصلي ويحتفظ بحق المطالبة بما زاد في دعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه أقر بالاتفاق مع المدعية على تقبيل المعرض بمحتوياته بمبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمس ألف ريال، وسلم المدعية جزء من المبلغ، حيث أن البلدية ألزمته بتغيير واجهة المعرض، وأن عدم سداد باقي الثمن ليس من باب التهرب او المماطلة ولكن من باب الغبن على ما تم الاتفاق عليه وتعهد المدعي بتحمل أي اثر رجعي من أي التزامات سواء ماليه او عينيه. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل باقي ثمن تقبيل المعرض. وحيث إن المدعي وكالة قد قدم إقرار تنازل يتضمن مبلغ المطالبة وإقرار من المدعى عليها أنها استلمت المعرض وأصبح تحت مسؤوليتها، ولكون هذا المستند يشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات ولم تقدَّم المدعى عليها للمحكمة ما يلغي اعتباره، حيث أن نفذت المدعية التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوى فتستحق مقابله، كما أن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة على المدعية فيما تدعيه بشأن التكاليف والمخالفات بالأثر الرجعي. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام/ شركة (...)للصناعة أن تدفع لـ(...)مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء العقد محل الدعوى وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.