حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630124754
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670127082/1446
رقم الحكم:4630124754
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670127082 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630124754 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٧٠٨٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٣م تعاقد موكله مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (٢٤) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ الاتفاق، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله وتأخرت كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد إلى سحب المشروع منه لتعثره وعدم تصحيح الأوضاع وفق المهله الممنوحه له نسبة (٤٠,٤٨%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفها عن العمل، إن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من أعمال بالفيلا وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) للاستشارات الهندسية قد عاين العقار (...) المملوك لموكله وأصدر تقريرًا بحالة العقار (مرفق التقرير)، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكله والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر موكله من الإبقاء على العقار بصورته هذه لمدة النزاع حتى الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبة الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين، وطالب بالأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الانجاز ونسبة الاعمال الغير منجزه، وقدم سنداً لطلبه العقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال وذلك في فلته بمشروع فلل (...). وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة والسادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (...)- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك: أن طلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة برفض هذا الطلب، وبالله التوفيق.