حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630076246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٠٦٧٢٨٤/١٤٤٦
رقم الحكم:4630076246
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670067284لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630076246 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٧٢٨٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (٤٥٧٥٩٥٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد المدعية جوالات من نوع (...) بالجملة للمدعى عليها وذلك منذ تاريخ شهر فبراير لعام ٢٠١٨م وحتى شهر فبراير لعام ٢٠٢٢م وذلك بإجمالي مبلغ قدره (٤,٩٨٥,٦٣٩) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً)، وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (٤,٨٩٣,٧٩٠) أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعون ريالاً، بموجب كشف الحساب البنكي والفواتير الصادرة من المدعى عليها ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٩١,٨٤٩) واحداً وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً بموجب عدد (٣١) فاتورة صادرة من المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغاً قدره (٩١,٨٤٩) واحداً وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً ، وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٥١٦٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضية بالآتي: عدم تجاوب المدعى عليه في الحصول على المبلغ المستحق لموكلها مما أدى إلى الاستعانة بمحامي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالبت بإلزام المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ ممهوراً بتوقيع الأطراف. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الحادية عشرة برقم: (٤٥٣٠٥١٦٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر بقوله: أن المدعي لا يستحق شيء لأن القاضي لم ينصفه في القضية الأصلية، وأكتفى الأطراف بما تم تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل المدعي عليه أجابته في أن المدعي لا يستحق ذلك، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعي مستحقات في ذمة المدعى عليه لم يتلزم بسدادها، ثم لجأ لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل دون أي التزام من المدعى عليه، ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة طرفنا ونازع بالحق إلا أن الدائرة قد انتهت إلى إلزامه بالحق الثابت في ذمته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة في تلك الدعوى وتكلف أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعي، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليه المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقه، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه أكثر من الحدود المعقولة، حيث أن المستقر عرفا حيال التعويض عن مصاريف التقاضي وذلك فيما يتعلق بأتعاب المحاماة أن تكون بحدود العشرة بالمائة، وماطالبت به المدعية أكثر من ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعي هو (٩,١٨٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٩,١٨٥) تسعة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث