حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630075641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630075641

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670063983لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630075641 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٣٩٨٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مستلزمات بيطرية) عدد (١٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٠٢٥) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٢٥) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرران عاديان متمثلان في: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...)من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١م والمتضمن مبلغ قدره (٧,٠٢٥) سبعة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي، ممهورة بتوقيع المحاسب وختم مؤسسة (...). ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...)من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٧/٠٨م والمتضمن مبلغ قدره (١٢,٣٢٥) اثنا عشر ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ممهورة بتوقيع منسوب للمحاسب/ (...)والعميل وختم مؤسسة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وتبين للمحكمة أن المدعى عليه لم بتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت تبلغه، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٢٥) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي المتمثل في ثمن مستلزمات بيطرية، وبناء عل ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بثمن بيع مستلزمات بيطرية، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينة موصلة وتتمثل في كشف حساب مختم من قبل المدعى عليه بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد قرينة مقوية لجانب المدعي وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية،و تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...)بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، بهوية رقم (...)مبلغ وقدره (٦,٠٢٥) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث