حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630100399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186700/1445
رقم الحكم:4630100399
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186700 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630100399 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٧٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد (١٧٤٠) (حديد تسليح)، بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٢,٥٠٠) خمسة ملايين وألفان وخمس مئة ريال سدد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (بناء على البند رقم (٧) من العقد الاستلام والتسليم، على ان يتم تسليم السلع خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٤٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وأربعون ألف ريال . وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٤٥,٠٠٠) خمس مئة وخمسة وأربعون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد توريد بضاعة بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختم كلاً منهما، ٢-محرر عادي متمثل في موافقة على طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بختمها، ٣-محرر عادي متمثل في شيك مسحوب على البنك (...) لأمر المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت المحكمة أن الدعوى مطالبة بــرد قيمة مبيع (حديد) عدد (١٧٤٠) (حديد تسليح)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤٩٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى قرر أنه قدّم تحريراً للدعوى عن طريق النظام بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤هـ، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: نطلب مهلة للرد لدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ: وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت أنها أرفقت مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥هــ، وفيها ما يلي: (أولا: من ناحية ما جاء بدعوى المدعي من تحرير عقد التوريد وتاريخ ابرام العقد بالرقم الوارد بالدعوى فصحيح، اما من حيث تعذر موكلتي عن التنفيذ فندفع بعد صحة ما ذكره وكيل المدعية، ثانيا: بالإشارة الي البند الخامس (٥/٤) من العقد: (يتعهد الطرف الأول بالقيام بجميع الأعمال المبنية في هذه العقد خلال ٢١ يوم عمل تبدأ من تاريخ توقيع العقد، ولن يتم البدء بالأعمال الا بعد استلام الطرف الأول ٢٠% من قيمة الفاتورة، إلا أن موكلتها تسلمت مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة الف ريال فقط من قيمة العشرون بالمائة حسب نص الفقرة الرابعة من البند الخامس علماً بأن قيمة العقد (٥,٠٠٢,٥٠٠) خمسة ملايين والفان وخمسمئة ريال وحيث أن نسبة ٢٠ % من قيمة العقد تساوي (١,٠٠٢,٥٠٠) مليون والفان وخمسمئة ريال، وهذا ما يؤكد بأن المدعية لم تلتزم بالعقد، كما ان الأصل في العقود أنها ملزمة وأنها تعبر عن إرادة الطرفين، والأصل فيها اللزوم، ثالثا: بالإشارة الي البند الثامن الفقرة الأولى من عقد التوريد (٨ /١) مدة العقد: (اتفق طرفي العقد على تحديد مدته بفتره قدرها (٢٤) شهر ويتعهد فيها الطرفان بتنفيذ جميع التزاماتهما للقيام بجميع الاعمال المبنية اللازمة على كلا ًمنهما والمنصوص عليها فالعقد بدون إخلال ولا تقصير)، وعليه تم التعاقد بين طرفي الدعوى بموجب عقد توريد بضاعة رقم العقد (٤SPEEED-٢٠٢٣-١٦٠٠٦٦)، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، بحيث يتلزم موكله بتسليم البضاعة لمؤسسة / مجموعة شركات (...) القابضة، خلال فترة زمنية قدرها ٢٤ شهراً، وفي واقع هذا الامر وبحسب نص العقد فلا يزال العقد ساري ولا يحق له المطالبة إلا اذا أخلت موكلتي بالعقد، بما يضمن عدم حدوث التعدي على ما هو منصوص عليه في العقد، وبموجب كل ما سبق إيضاحه من وقائع، يتبين عدم تخلف موكلي عما ذكر في العقد، المطلوب: نأمل من فضيلتكم التكرم برد دعوى المدعي لعدم صحتها)، وبطلب الجواب من وكيل المدعية استمهل للاطلاع والرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ: ما جاء في جواب المدعى عليها بشأن ان العقد لازال ساري فهو غير صحيح وغير ملاقي لموضوع الدعوى، حيث ان العقد تم فسخه بالتراضي بين الطرفين بموجب المراسلات البريدية الالكترونية المرفقة في صحيفة تحرير الدعوى والمرفقة في طلبات القضية بشأن فسخ العقد و جدولة رد الدفعة المقدمة بناء على طلب المدعى عليها إضافة الى الحوالة الصادرة من حساب المدعى عليها لموكلتي وقيامها برد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كجزء من الدفعة المقدمة البالغ اجماليها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة الف ريال محل الدعوى إضافة الى قيام المدعى عليها بإلغاء السندات لأمر الصادرة لها وذلك يثبت انفساخ العقد المبرم بالتراضي فبناء عليه نكتفي بما تقدمنا به ونطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها برد المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة والبالغ (٤٥٠,٠٠٠) اربع مئة وخمسون الف ريال مضاف إليها مبلغ التعويض عن الفسخ المتفق عليه بين الطرفين بكامل ارادتهم والمثبتة في البريد الالكتروني المرسل من المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون الف ريال المرفق في صحيفة تحرير الدعوى المرفقة في طلبات القضية ليصبح اجمالي قيمة المطالبة (٤٩٥,٠٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعين الف ريال. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١هـ: أولاً: إن المدعيـة إنما أقامت دعواها في الحقوق التي نشأت متصلة بالعقد وليس باتفاق الفسخ الذي تقدمت به ضمن جوابها، حيث أن المدعيـة لم تقر الفسخ قبولاً أو تنكره رفضاً، وانما أقامت الدعوى تأسيساً على العقد، وبالتالي فإننا وجواباً على العقد، فإنه لازال ساري الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٦م حسب البند الرابع منه، ثانياً: إن المدعيـة في دعواها وفي طلباتها تنافي ما ورد بمحضر الفسخ الذي لم تقدم المدعيـة ما يثبت قبولها به أو رفضها له، ونوضح ذلك تفصيلاً وفق ما يلي: ١- ورد في دعوى المدعيـة مطالبتها بتعويض بمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال، بينما في شروط الفسخ ورد نصاً: (أنه لا مانع لدينا من الفسخ دون تحمل أي من الطرفين شروط جزائية أو غرامات ماليـة) فإما أن المدعيـة رضيت بالفسخ دون تعويضات، او ترفضـه وتتمسـك بالعقد وبنوده، ٢- إن الأصـل في العقود اللزوم وفي الشروط الامتثال لها، وان الفسخ فعل طارئ على العقد وخارج منه ويعبر عن إرادة منافيـة للأصل وهي إرادة انشاء العقد، وعليه فإن المدعيـة ملزم بتقديم ما يثبت قبولها بالفسخ وإقراره له والشروط الواردة على فعل الفسخ والمحققة له، ثالثاً: إن ما ورد في الدعوى منافي لما جاء في الاتفاق، حيث أن المدعيـة احالت الى ان تنفيذ الاتفاق يكون خلال ٧ أيام، بينما العقد نص على مدة (٢١) يوم وبالتالي فهناك اختلاف واضح بين دعوى المدعيـة والعقد المحرر بين الطرفين فضلاً عن ذلك نقول: ١- وإذ ان المدعيـة أقرت بأن اجمالي ما سلمته لموكلتي هو (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال حسب نص الدعوى، ٢- وإذ أن المدعيـة أقرت باستلام مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من أصل الدفعة الأولى المقدرة بـ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ٣- وإذ أن الفسخ ورد صلحاً على عدم وجود أي غرامات او تعويضات، وعليه فإن سلمنا بإقرار المدعيـة بالفسخ المشروط فإن اجمالي المستحق يكون (٤٥٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون ألف ريال، وليس ما رود في دعواها من طلبات بمبلغ (٥٤٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة واربعون ألف ريال، فكيف جرى احتساب ذلك؟! وعليه فضيلتكم إن المدعيـة ــ ولأنها لم تقر الفسخ صلحاً ـفإننا نتمسـك بما ورد في العقد من بنود، وان العقد ساري ولم يرد عليه ما يلغيه تراضياً بين الطرفين، فإننا ولكل ما سبق نتمسـك بطلبنا برد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ: وقد تبين تقديم المدعية لمذكرة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ كما تبين أيضا تقديم المدعى عليها لمذكرة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١هـ وبعرضها على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما تقدم علية قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ: وفيها حصر المدعي وكاله دعوى موكلته بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة الحديد المدفوعة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة الحديد المدفوعة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بأن المتبقي من قيمة التوريد ودفعه بأن فسخ العقد كان بالتراضي بين الطرفين، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بالمتبقي من قيمة التوريد وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في ذلك، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات أن الإقرار القضائي يكون باعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، و الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من ذات النظام حيث يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب