حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430631279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470537619/1444
رقم الحكم:4430631279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537619 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430631279 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470537619 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: أولاً: بتاريخ 05/07/1442هـ صدر لصالح موكلي الدائن صك الحكم مكتسب القطعية في الدعوى رقم (6409) وتاريخ 02/11/1441هـ المقامة منه ضد المدين، والذي قضى بإلزام المدين المدعى عليها شركة (...) للتجارة القابضة بأن تدفع لموكلي (أولاً: مبلغاً قدره (25.000.000) فقط خمسة وعشرون مليون ريال، ثانياً: مبلغاً قدره (2.500.000) فقط اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة) (مستند رقم 1).ثانياً: وعلى الرغم من صدور الحكم سالف الذكر، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الدين المستحق في ذمتها، الأمر الذي دفع موكلي إلى إقامة طلب التنفيذ رقم (401024200255534) وتاريخ 03/09/1442هـ لدى الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة، وعلى الرغم من إقامة موكلي لطلب التنفيذ المذكور، إلا أنه لم يلاقِ سوى استمرار امتناع المدعى عليها عن السداد حتى تاريخه (مستند رقم 2). ثالثاً: وحيث نصت المادتان (93) و (99) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ، على عدة شروط يتوجب استيفائها لقبول طلب إجراء التصفية نجدها جميعاً قد توافرت في طلبنا، مما يتعين قبوله، وهو ما سنوضحه لفضيلتكم على النحو التالي:- 1 - أن يكون الدين حال الأجل: وهو ما يتحقق بجلاء في دين موكلي، حيث أن الحكم الصادر بتاريخ 05/07/1442هـ هو حكم قطعي واجب النفاذ، ويجعل الدين حال الأجل من تاريخ صدوره، كما أنه لم يتم الاعتراض عليه من جانب المدعى عليها، والتي بدورها أقرت بالدين محل الطلب في السطر رقم (29) من الصفحة الثانية من صك الحكم.2 - أن يكون الدين محدد المقدار، وألا يقل مقداره عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس: وحيث أن الدين الذي تنشغل به ذمة المدعى عليها محدد بمبلغ قدره (27.500.000) فقط سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ريال، وحيث أن قرار لجنة الإفلاس رقم (218/6) وتاريخ 01/02/1440هـ قد أقر الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يُخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية بمبلغ قدره (50.000) فقط خمسون ألف ريال، فإن الطلب يكون مستوفياً لهذا الشرط.3 - سبب وضمانات الدين: فمنشأ الدين هو الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعى عليها، على أن يقوم موكلي بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة حتى يتم الفوز بترسية مشروع (...) أو جزء منه على مجموعة (...)، على أن يستحق موكلي مبلغ قدره (40.000.000) فقط أربعون مليون ريال، وذلك في حال تم ترسية كامل المشروع على مجموعة (...)، وفي حال تجزئة المشروع فإن موكلي يستحق عن كل محطة كبيرة (...) مبلغ قدره (15.000.000) فقط خمسة عشر مليون ريال، وعن كل محطة صغيرة (...) مبلغ قدره (10.000.000) فقط عشرة ملايين ريال، وبناءً على الاتفاق المذكور فإن موكلي لم يدخر الوقت ولا الجهد وسخر كافة إمكانياته حتى تم ترسية عدد (2) محطة على مجموعة (...)، أحدهما رئيسية وهي محطة (...)، وأخرى فرعية وهي محطة (...)، وهو الأمر الذي يستحق معه موكلي مبلغ قدره (25.000.000) فقط خمسة وعشرون مليون ريال، وذلك حسب بنود الاتفاق سالفة الذكر، وقد تم الحكم له بهذا المبلغ، ولا يوجد ضمانات للدين.4 - أن يكون الدين مستحقاً بموجب سند تنفيذي: وحيث أن دين موكلي مستحق بموجب صك الحكم سابق الإشارة إليه، وهو حكم مكتسب للقطعية واجب النفاذ، وسبق أن تقدم به موكلي إلى محكمة التنفيذ بجدة بموجب طلب التنفيذ رقم (401024200255534) وتاريخ 03/09/1442هـ لدى الدائرة الأولى، الأمر الذي يكون معه الدين مستوفياً لهذا الشرط.5 - أن يثبت الدائن أنه قد طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين: فتجدر الإشارة إلى أننا قد تقدمنا بخطاب رسمي إلى المدعى عليها من أجل مطالبتها بالوفاء بالدين، وذلك بتاريخ 02/04/1444هـ (مستند رقم 3)، إلا أننا لم نلق من جانبها أي استجابة، وكذلك لم تنازع في الدين، وهو ما يجعل الطلب متوافقاً مع هذا الشرط.6 - ما نصت عليه المادة (99) من نظام الإفلاس بأن يكون المدين متعثراً أو مفلساً: فإن المدين قد أقر في السطر رقم (30) من الصفحة الثانية من صك الحكم المشار إليه سابقاً بأن (المدعى عليها موقوفة خدماتها بسبب (...) مما يجعلها تقع تحت ظرف القوة القاهرة)، كما أنها لم تسدد المبلغ المحكوم به حتى تاريخه، وهو ما يعد دليلاً على تعثرها في السداد، مما يجعل هذا الشرط منطبقاً على هذا الطلب. رابعاً: وبناءً على ما تقدم، فإن طلب موكلي بافتتاح إجراء التصفية لشركة (...) للتجارة القابضة يكون مستوفياً لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (93) والمادة (99) من نظام الإفلاس، الأمر الذي نلتمس معه من فضيلتكم قبول هذا الطلب والحكم بافتتاح الإجراء.بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بافتتاح إجراء التصفية للمدين شركة / (...) للتجارة القابضة - سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 16/04/1430هـ، وحصر وبيع ممتلكاتها لإيفاء موكلي الدائن حقه الثابت والبالغ قدره (27.500.000) فقط سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ريال وفقاً للمذكور أعلاه. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 16-6-1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحتها، وبناء على طلب وكيل المدعي بإجراء التصفية وفق نظام الإفلاس قررت الدائرة إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدائرة المختصة, ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وفي هذه الجلسة ولصلاحية الدعوى للفصل ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي حصر دعواه في تصفية المدعى عليها وفق نظام الإفلاس، وبما أن هذه الدائرة غير مختصة بنظر طلبات الإفلاس، ولما كانت دعاوى الإفلاس يلزم أن تقيد لدى وحدة الإفلاس بالمحكمة، استناداً إلى ما نصت عليه القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (6421) في 21/3/1442 , وأن تمر بمسار تدقيق خاص بقضايا الإفلاس، وبما أن هذا الطلب لم يتبع الطريق النظامي في تقديم طلبات الإفلاس؛ فإن طلبه والحالة هذه غير مقبول. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث