حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430570374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592188/1444
رقم الحكم:4430570374
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592188 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430570374 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470592188 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: ورشة (...) للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: موكلتي شركة تختص ببيع وصيانة السيارات وقد كانت موكلتي تُحيل بشكل غير منتظم إلى المدعى عليها سيارات بغرض صيانتها وتكون في غالبها سيارات كلاسيكية وقديمة الصنع، وقد كانت المدعى عليها في التعاملات السابقة تؤدي ما نصت عليه الأعراف التجارية في مجال صيانة السيارات في أنها تبادر أولًا بإرسال بيان يحتوي على السيارات المستلمة وبيان بقيمة إصلاح كل سيارة وبعد أخذ الموافقة وبعد إصلاح السيارات ترسل لموكلتي بعد تسليم السيارات فواتير بناءً على البيان مرفق معها تفصيل أجرة اليد + فواتير قطع الغيار التي شريت من الوكيل أو من غيره (وأغلب قيمة الإصلاح هي في أثمان قطع الغيار). ثانيًا: في التعامل الأخير محل النزاع أرسلت موكلتي عدد (19) سيارة إلى المدعى عليها وقد وردها بيان منها بقيمة إجمالية قدرها (122.905) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال وبعد ذلك وردها بيان بنفس السيارات بإجمالي مبلغ مختلف قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. ثالثًا: بعد استلام موكلتي للسيارات محل النزاع تفاجأت بعدم إرفاق المدعى عليها فواتير قطع الغيار ولسبق تخبط المدعى عليها في البيانين المتضاربين قررت موكلتي فحص السيارات وتفاجأت من وجود عيوب كثيرة شابت صيانة السيارات من ذكر قطع لا يتم تركيبها في الواقع، من تلحيم قطع قد احتسبت كلفة تغييرها، من تركيب قطع مقلدة مع فرض سعر القطع الاصلية، فقررت موكلتي مخاطبة المدعى عليها والاجتماع معها في هذا الخصوص، وفعلًا تم الاجتماع في مقر موكلتي بحضور مدير الورشة وقد قرروا جميعًا إرسال السيارات إلى مركز (...) لمعاينتها وإبداء الرأي المتخصص بتقرير مكتوب كون العيوب التي ندعيها في الغالب هي عيوب غير ظاهرة، وبالفعل أصدر مركز (...) تقريرًا كاملًا واتضح به وجود عيوب في الأعمال المقدمة من المدعى عليها. رابعًا: بعد ظهور تقرير الخبير تواصلت موكلتي مع المدعى عليها في محاولة لحل الموضوع وتقدير الأعمال التي وقع فيها التلاعب وحذفها من إجمالي الحساب، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب؛ مما اضطر موكلتي إلى رفع دعوى في الدوائر التجارية لدى ديوان المظالم بتاريخ 06/ 08/ 1438ه ضد المدعى عليها وصدر بها الحكم في القضية رقم: (9288/ 1/ ق لعام 1438ه)، والمتضمن عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى. خامسًا: بعد ذلك أقامت المدعى عليها دعوى ضد موكلتي للمطالبة بقيمة الفواتير (الغير مستحقة والتي وردت فيها العيوب) ودفعنا بذلك في القضية ولكن الدائرة قررت التالي: (الحكم لمؤسسة (...) بالمطالبة وإذا كان (لشركة (...)) دعوى عيب أو دعوى قطع غيار مقلدة فإنه يقيمها إذا شاء محررة مثبتة...)، وبناءً عليه أقمنا دعوانا بين يدي فضيلتكم للمطالبة بالتعويض عن العيوب التي وردت على الأعمال التي تمت على السيارات محل الدعوى وذلك في ظل وجود تقرير الخبير المتفق عليه من الطرفين وتضارب المدعى عليها في تحديد الأتعاب المستحقة في البيانات المرسلة قبل استكشاف العيوب، وأيضًا في عدم التزامها في تطبيق العُرف التجاري السائد في مسائلة توفير فواتير قطع الغيار إلى العميل لضمان عدم وجود تلاعب، ويؤكد صحة دعوانا أن المدعى عليها لم تتجاوب معنا بعد أن أصدر مركز (...) التقرير الذي يثبت تقصير المدعى عليها، ويؤكد ذلك أيضًا تمسك وكيل المدعى عليها في ضبوط القضية المرفوعة على موكلتي في المحكمة التجارية بالقضية رقم (13520) لعام 1438ه بعدم رغبته بندب خبير لمعاينة السيارات محل الدعوى وتقصيره في مراجعة قسم الخبراء بعد أن كان وافق على ندب خبير في الجلسات الأولى. لذا نطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض لموكلتي بمبلغ وقدره (192،830) مائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (30،000) ثلاثون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 07/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، ولأنه اتضح للدائرة أن المدعى عليها ليست تاجرة ؛ لكون نشاطها مهني الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث