حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430604392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470649462/1444
رقم الحكم:4430604392
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470649462 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430604392 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470649462 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٥,١٣٢.٤٥) خمسة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وبيع مواد نظافة ورقيات. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 16/7/1444 ه عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب المدعي اصالة السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة(16)من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينته على الدعوى هي فاتورة المبيعات رقم (59634) المرفقة في ملف الدعوى والتي بقيمة مبلغ المطالبة والبالغ قدره (5132.45) خمسة آلاف و مائة وأثنان وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (5132.45) خمسة آلاف ومائة وأثنان وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة تمثل قيمة توريد وبيع مواد نظافة ورقيات، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته فاتورة المبيعات رقم (59634) المرفقة في ملف الدعوى، و المتضمن فيه مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (5132.45) خمسة ألاف و مائة وأثنان وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث