حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430928615

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496304/1444
رقم الحكم:4430928615
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496304 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928615 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه وبحضور أطراف الدعوى، وبسؤال الحاضرة عن المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحتها ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (٢١٧,٠٠٠) مئتان وسبعة عشر ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة خدمات بترولية، وقد بدأت الشراكة في ٩/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: إيصالات مالية، ونوعها: شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجائي للتقاضي للمطالبة بحقوقي مما أدى إلى تكبد أتعاب محاماة خلال المدة من ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه إلى ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.٣- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث لم يسلمني المدعى عليه أي أرباح من تاريخ استلامه لمبلغ رأس المال)، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أنكرها جملة وتفصيلًا، وأنكر استلام الأموال وتشغيلها، وأنكر معرفته، وبسؤال المدعية وكالة عن بيناتها ذكرت أنه تم إرفاقها في ملف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه: هل اطلع على المستندات؟ ذكر أنه اطلع عليها، وأنه وقع عليها بسبب خلاف بين المدعى عليه وشقيقه ووقع على المستندات لأجل ذلك الخلاف، وفي الحقيقة لم يستلم من المدعي أي مبالغ على الإطلاق، وبسؤال المدعي أصالة عن كيفية تسليم المدعى عليه للأموال؛ ذكر أن المدعى عليه طلب منه تسليم الأموال لشقيقه (...) في (...)، ووقع على الإيصالات المرفقة، وللاطلاع عليها ودراسة القضية؛ تقرر تأجيلها. وفي جلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة: هل لديه الاستعداد لأداء اليمين المتممة؟ فذكر أن لديه استعداد لأدائها، ثم حلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني دفعت مبلغ وقدره: (٢١٧.٠٠٠) مئتان وسبعة عشر ألف ريال للمدعى عليه للمضاربة بها في مجال الخدمات البترولية، ولم أستلم منها شيء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مضاربة؛ الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢١٧,٠٠٠) مئتان وسبعة عشر ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الخدمات البترولية، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال؛ وذلك من خلال البينة المتمثلة بصور من إيصالات مالية تضمنت الإقرار باستلام مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليه وبصمته، وحيث لم ينكر المدعى عليه صحة هذه الإيصالات؛ فإن الأصل صحة ما تضمنته من إقرار باستلام هذا المبلغ، ولما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت تشغيل هذه الأموال أو يثبت وجود الخسارة، بل أنكر استلام الأموال وتشغيلها، وحيث إن البينة التي قدمها المدعي تقصر عن إثبات طبيعة العلاقة التعاقدية، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...) وعليه؛ فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، وأداها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث إن من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة؛ فعلى المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كانت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي تنصُّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى؛ الأمر الذي تمضي معه في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٧.٠٠٠) ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال كأتعاب للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928615 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١٧,٠٠٠) مئتان وسبعة عشر ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الخدمات البترولية، وإلزامه إلى دفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٠٠٠) مائتان وسبعة عشر ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية دولياً ومكانياً بنظر الدعوى، إذ إن حقيقة موضوع الدعوى نشأةً وتعاملات تم في (...)، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم (٤٣١٨٥٩٨٥٥) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٤٣هـ والصادرة من المحكمة العامة بمكة المكرمة، واعتراضه على اليمين المتممة والموجه للمدعي، والطعن في صحة وصورية الإيصالات والتي استندت عليها الدائرة في إصدار حكمها، وأن حقيقة عقد الاتفاق بين كلا من شقيق المستأنف (...) وشقيق المستأنف ضده (...) ونظراً لوجود اختلافات بين طرفي العقد تدخل المستأنف بالتسوية بين الطرفين، وحرصاً على أخيه فقد تم إكراهه معنوياً على التوقيع على الإيصالات بإجمالي المبالغ التي تم تحويلها من المستأنف ضده إلى شقيقه وفق ما أقر به، وطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى كما حضر وكيل المستأنف (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وبوكالته رقم (...)، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، وأضاف وكيله أن لدى موكله شهود يشهدون على أن الإيصالات قد تم توقيعها دون تسليم المبالغ الواردة فيها لأن أخا موكله كان محتجزاً في مصر، وأنه يطلب تمكينه من سماع شهادتهم، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، ولا ينال من ذلك ما ادعاه وكيل المستأنف من وجود شهود على صورية الإيصالات، وذلك أنه لا أثر لها على بينات المستأنف ضده، لا سيما ولم يقدمها أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة الابتدائية، ولم يبين الوقائع المشهود عليها ولا حصر شهوده، مما يعد مخالفا للفقرة (١) من المادة (٧٢) من نظام الإثبات، وهو ما يوجب عدم إجابته لسماع شهوده، واطراح ما دفع به، وهو ما يتحقق به سلامة نتيجة الحكم عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٤٩٦٣٠٤) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٠٠٠) مائتان وسبعة عشر ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث