حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430656190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430656190

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470356185لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430656190 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٥٦١٨٥لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: مصنع (.....) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة شطر الابتكار للصناعة) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مصنع درة الهايل للمنتجات الورقية) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٥،٩٤٢.٥٠) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (١٢،٨٢١.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب وطلب شراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣،١٢١.٥٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه أجاب قائلاً قبل انعقاد هذه الجلسة جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على صلح لاكن المدعى عليها لم تحضر في هذا اليوم، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها كما قدم فاتورتين صادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن بمبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، وقد أفاد المدعي وكالة بأن موكلته تحصر طلبها في مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ريال أربعون الف ريال والذي جرى الاصطلاح عليه هكذا أجاب، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمة توريد منتجات بلاستكية وورقية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها كما قدم فاتورتين صادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن بمبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (.....) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع المدعية/ شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٤٠.٠٠٠ريال أربعون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث