حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430639766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391365/1444
رقم الحكم:4430639766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391365 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430639766 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تبيع موكلته للمدعى عليها منتجات غذائية، وذلك بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، وتم الاتفاق وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، بمبلغ قدره (٥,٨٦٥)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ طلب فتح حساب، ٢٠١٨/١٢/٠٩م، باسم العميل المدعى عليها، يتضمن مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتواقيع، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٢/ كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة، على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره: (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة. وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد تسهيلات بالآجل، بالإضافة إلى كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) التي نصت على" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (كشف حساب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة.