حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430655283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470564309/1444
رقم الحكم:4430655283
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430655283 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470564309 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (توريد وتركيب أعمال مقاولات) ونشأ بتاريخ 3/٠٦/1444هـ المشروع المتفق عليه محل عقد المقاولات في مدينة الدمام، أطلب الخروج على (الحالة التي توقف العمل عليها ونسبة الإنجاز وحصر الأعمال المنجزة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال ليس لدي جواب وأطلب المهلة فرفضت الدائرة طلبه بالإمهال فسألته الدائرة مرة أخرى للجواب قال ليس لدي جواب فسألت الدائرة المدعي وكالة هل لازالت موكلته تعمل في المشروع فأجاب بقوله نعم لازالت تعمل في المشروع ولم يردها الخطاب بفسخ التعاقد إلا بتاريخ 4/6/1444هـ وقد أنجزت من الأعمال في المشروع ما لا يقل 80% ونطلب في هذه الدعوى معاينة هذه الأعمال واثبات حالتها الراهنة وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته وذلك بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه وبيان ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيوب أو القصور ان وجدت، ويكون ذلك بندب خبير مختص عن طريق منصة خبرة وتقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 24/7/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها تقرير الخبير بتاريخ 23/7/1444هـ، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة قد اشتمل على المطلوب بحصر كميات العمل المنجز كذلك قد أجاب على ملاحظات الطرفين، وبسؤال الطرفين هل ما يودان إضافته؟ فأجابا جميعا بأن ملاحظاتهم كانت على التقرير الأول ولم يطلعا بشكل مفصل على التقرير النهائي ونكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة كذلك رفع الجلسة بالنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة موقع المشروع وحصر الأعمال المنجزة فيه، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:"يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. "، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وحيث ندبت الدائرة الخبير المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم الخبير تقريره ثم أجاب فيه عن ملاحظات الطرفين- بعد طلب الدائرة - وبما أن التقرير قد اشتمل على المطلوب بإثبات كاشف وحاصر لكميات العمل المنجز، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق قرارها أدناه. كما تشير الدائرة إلى أن هذا التقرير لإثبات الحالة دون الدخول في موضوع الدعوى. وللطرفين حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة(...) الهندسية) وذلك في ما يتعلق فقط بحصر كمية الاعمال المنجزة وبيان طبيعتها. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث