حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430655529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435065/1444
رقم الحكم:4430655529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435065 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430655529 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شـركة (...) لتوزيع الأغذية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شـركة (...) لتوزيع الأغـذية) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م بمبلغ قدره(٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ، مما تسبب بـ(تسليم البضاعة وعدم تسليم الثمن)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بيع آجل) ومقدار التعويض المطلوب (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجلـه أجاب قائلاً قد جرى التواصل مع المدعية وابدا تعاونه معنا وبناء عليه تم الصلح وهو على نحو ما يأتي انطلاقاً من قوله تعالى (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) الحجرات ومروراً بقوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) وقوله تعالى (والصلح خير) ـ نتقدم بعرض صلح لشركة (...) على النحو التالي:ـ نصطلح على اجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٤٣,١٢٥) ثلاث وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالا تقسم على أربع دفعات.ـ الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (١١,١٢٥) احدى عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وتحل بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هــ الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال وتحل بتاريخ وتحل بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤هــ الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال وتحل بتاريخ وتحل بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هــالدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتحل بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٤هـ) وفي حال التخلف عن سداد أحدى الدفعات فإن المدعى عليها تلتزم بدفع كامل ما في ذمتها حالاً) وبعرض الصلح على المدعي وكالة صادق على ما ورد فيه وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته بين المدعية / شـركة (...) لتوزيع الأغذية سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها / شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد (...) على نحو ما ورد في مضمون الصلح تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٤٣,١٢٥) ثلاث وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالا تقسم على أربع دفعات.ـ الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (١١,١٢٥) احدى عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وتحل بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هــ الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال وتحل بتاريخ وتحل بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤هــ الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال وتحل بتاريخ وتحل بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هــالدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتحل بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٤هـ) وفي حال التخلف عن سداد إحدى الدفعات فإن المدعى عليها تلتزم بدفع كامل ما في ذمتها حالاً، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث