حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430604565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652480/1444
رقم الحكم:4430604565
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652480 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430604565 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٤٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٦٤٦.٦٥) مائة وعشرة ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، وذلك مقابل توريد مستلزمات عنايه. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١٦/٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي مطابقة الرصيد حيث ذكرت بأن مؤسسة المدعى عليه قد قامت بالتوقيع والختم على كشف الحساب بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١١٠٦٤٦.٦٥) مائة وعشرة ألاف وستمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١١٠٦٤٦.٦٥) مائة وعشرة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، تمثل قيمة توريد مستلزمات عنايه، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد، وكشف الحساب المعتمد والموقع والمختوم عليه من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م، و المتضمن فيه مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١١٠٦٤٦.٦٥) مائة وعشرة ألاف وستمائة وستة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث