حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430609781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470291221/1444
رقم الحكم:4430609781
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430609781 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها: أن موكلتها وردت مواد غذائية عبارة عن خضار للمدعى عليها وقد تبقى من ثمنها مبلغ وقدره (٢٧,٧٥٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالا، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وحصرت بيناتها في المصادقة المرفقة بملف القضية، وبالاطلاع على المصادقة المذكورة تبين انها عبارة عن كشف حساب في ثلاث صفحات، وعليه ختم المدعى عليها، وذكرت الحاضرة بأن لديها بينة أخرى عبارة عن فواتير بعدد ٣٣ فاتورة، وطلبت مهلة لتقديمها عبر الطلبات خلال ١٠ ايام عبر ملف القضية بناجز. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واطلعت الدائرة على ما ارفقته وكيلة المدعية عبر الطلب المقدم بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وبه مجموعة فواتير إضافة الى كشف حساب مؤرخ في ٣١/٠٥/٢٠٢٢م وبذيله عبارة الرصيد في حسابتنا لغاية ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ ٢٧٠٨٣.٠٦ ريال وبجوار العبارة توقيع وتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢م وبجواره ختم الشركة المدعى عليها، كما تضمنت مذكرة مرفقة ذكرت فيها وكيلة المدعية بأنها تحصر طلبها في مبلغ المصادقة وقدره ٢٧٠٨٣.٠٦ سبعة وعشرون الفا وثلاثة وثمانون ريالا وست هللات، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبناء على ما قدمته المدعية وكالة من بينات على دعواها تتمثل في مجموعة فواتير إضافة الى كشف حساب مؤرخ في ٣١/٠٥/٢٠٢٢م وبذيله عبارة الرصيد في حسابتنا لغاية ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ ٢٧٠٨٣.٠٦ ريال وبجوار العبارة توقيع وتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢م وبجواره ختم الشركة المدعى عليها، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، "فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما كانت الأوراق التي قدمتها وكيلة المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين، كما أنها قرائن كافية وقوية في إثبات حق المدعية، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليها عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة ٨٨ من ذات النظام من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٢٧٠٨٣.٠٦ سبعة وعشرون الفا وثلاثة وثمانون ريالا وست هللات، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.