حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430611806

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615644/1444
رقم الحكم:4430611806
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615644 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430611806 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470615644 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 17 / 7 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المبذول له لغرض البيع والشراء في المنتجات البلاستيكية وتصديرها مبلغاً وقدره: (30.000) ريال، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (5.000) ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعي وكالة أنه لا يقبل الصلح مع المدعى عليه، وعليه فقد تبين للدائرة تعذّر الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه قرر أنه قام بتقديم الإجابة بتاريخ 9 / 7 / 1444هـ عبر أيقونة الطلبات، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنّ المنازعة بين الطرفين تنحصر في عدم إعادة رأس مال المدعي، وفي اعتبار مبلغ: (8.424) ريال من ضمن رأس المال لا الأرباح، وبعرضها على وكيلة المدعي أقرت باستلام موكلها لمبلغ (8.424) ريال، إلا أنها دفعت بأنها أرباحاً وليست من ضمن رأس المال، وبسؤال المدعى عليه هل تم تسليم مبلغ (8.424) ريال للمدعي أثناء سريان العقد أم بعده ؟ فقرر أنه قام بتسليم المبلغ أثناء سريان العقد، وبالاطلاع على ما أرفقه طرفي الدعوى تبين أن نطاق الأدلة المقدمة تنحصر فيما يلي: 1- إقرارات الطرفين المقدمة ضمن صحيفة الدعوى والمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه ومحضر ضبط هذه الجلسة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ونظراً لتحقق الاختصاص في الدعوى الماثلة، وتحقق الصفة في مواجهة المدعى عليه بشخصه، باعتباره من باشر التعاقد واستلم الأموال لا على الشركة التي انتقلت إليها مؤسسة المدعى عليه؛ كما أنه لم يثبت للدائرة إذن المدعي بانتقال حقوقه للشركة وبذلك فتكون الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة؛ وتكون مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليه مبلغاً وقدره: (30.000) ريال، ولأنّ المدعى عليه أقرّ باستلامه، ودفع بأنه أعاد للمدعي مبلغاً وقدره: (8.424) ريال، وحيث إن المدعية وكالة صادقت على صحة ذلك ودفعت بأنها أرباحاً وليست من ضمن رأس المال، وحيث قرر المدعى عليه أنه قام بتسليم المبلغ أثناء سريان العقد ما ينتفي معه اعتبارها من رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (30.000) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حكماً نهائياً: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (30.000) ثلاثون ألف ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث