حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430604584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009294/1444
رقم الحكم:4430604584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009294 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430604584 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٢٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بيناته في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبليغه بالجلسة، بعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأفاد بأنها مذكورة في لائحة الدعوى، وخلاصتها انه تم التعاقد مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليه عبارة عن تخطيط هندسي ورفع مقاسات وتقديم مخططات معمارية ومناظير ثلاثية الأبعاد ملونة، خلال(١٥) خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧،٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧،٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ولم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- بدفع مبلغ وقدره (٢٧،٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣،٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عن طبيعة العمل المنفذ المدعى به ؟ أجاب بأنه عبارة عن مخططات هندسية تم تنفيذها للمدعى عليه، وبسؤاله هل حكم في النزاع سابقاً بعدم الاختصاص؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٢٧،٦٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي تشكل قيمة ما قامت به المدعية من أعمال مخططات هندسية ومناظير ثلاثية الأبعاد لصالح المدعى عليه، ولما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع الدعوى؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفتا الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان أصل مهنة طرفي الدعوى تدخلهما في مسمى التجار؛ إذ إن المدعية تمتهن مقاولات الإنشاء، وهو من الأعمال التجارية بطريق المقاولة، كما يمتهن المدعى عليه بيع الأطعمة، أي أنه يحترف عمل الشراء لأجل البيع، وهو من الأعمال التجارية المنفردة، وفق ما هو متقرر في فقه النظام التجاري، وبناء على ما قررته المادة ٢ من نظام المحكمة التجارية ١٣٥٠هـ، إلا أن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر - من حيث الأصل - في النزاعات الناتجة عن العقود التجارية، فإن باشر التاجر عقداً غير تجاري فإنه يعتبر بذلك غير تاجر في حدود ونطاق ذلك العقد غير التجاري، ولما كان موضوع العقد محل النزاع هو قيام المدعية بإعداد مخططات هندسية لصالح المدعى عليه، ولما كانت الأعمال الهندسية من المهن التي تقوم على الخبرة والحرفة والصنعة ولا تعلق لها بالعمل التجاري، فتكون المدعية في نطاق هذا العقد غير مكتسبة لصفة التاجر، ولما كان المدعى عليه قد أراد أن تكون هذه الأعمال لمصلحة عمله التجاري؛ فإن هذا العقد بالنسبة له يعتبر عملاً تجارياً تبعياً، فيستصحب المدعى عليه في هذا العقد صفة التاجر لذلك، فتكون الدعوى في هذا العقد مقامة من غير تاجر على تاجر، إلا أن مبلغ المطالبة فيها لا تزيد على ٥٠٠،٠٠٠ ريال، وقد نصت المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية المقامة من غير التاجر على التاجر في منازعات العقود التجارية فيما تزيد قيمة المطالبة فيها على ٥٠٠،٠٠٠ ريال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.