حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430650107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470634711/1444
رقم الحكم:4430650107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634711 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430650107 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470634711 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- جرافة حفارة (عقرب) لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (39,000.00) تسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. 2- جرافة حفارة (عقرب) لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (39,000.00) تسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (78,000.00) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (26,000.00) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/05/1هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (26,000.00) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/06/2هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (26,000.00) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/07/4هـ والمبالغ حالة السداد هي (78,000.00) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م حتى 1443/07/7هـ الموافق 2022/02/08م. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (78,000.00) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد اتفاق بين طرفي الدعوى مترجم، ومحاضر استلام صادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 28/07/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (67916930)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال للعقد المرفق والمترجم وذكر بأنه محرر على مطبوعات المدعى عليها، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مبرما بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...)، وبالبحث في سجل (...) وجدتها الدائرة مؤسسة مملوكة للمدعية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على تسليم المعدات بموجب العقد ذكر بأن بينته هي محاضر محررة على مطبوعات المدعى عليها وموقعة من عمال المدعية، ثم بعث المحضر فوجدته الدائرة محررا على مطبوعات المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (78,000 ريال) يمثل أجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عقد اتفاق بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعى عليها، ومحاضر استلام صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتواقيع نسبها لممثلي المدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر المستندات المنسوبة إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد ومحاضر الاستلام وثبوت نسبة التواقيع للمدعى عليها، وحيث أن الأصل والظاهر سريان العقد واستلام المدعى عليها للمعدات، كما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها للأجرة لعدم حضورها وتقديمها أي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.